القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٥ - الصفحة ١٧٥
هو الأعم من الذكر والأنثى فلا وجه لاختصاصه بالذكر، ودعوى الانصراف لا يخلو من مجازفة.
ثم الظاهر أنه لا فرق بين الولد أن يكون من صلبه بلا واسطة، وبين ولد الولد، أي ولد الابن، وذلك لعموم اللفظ وشموله لكليهما، وإن كان العلامة (1) والمحقق (2) والشهيد (3) الثانيان قالوا باختصاص الحكم بالولد بلا واسطة، نعم يمكن أن يقال بانصرافه عن ولد البنت، وإن كان اللفظ بحسب الوضع أعم من ولد الابن والبنت جميعا، ولكن الانصاف أن دعوى الانصراف هاهنا غير بعيد.
الثاني هل يختص هذا الحكم بالولد الصلبي أو يشمل الولد الرضاعي؟
الظاهر عدم الشمول، وذلك من جهة أن الولد الرضاعي ليس بولد للأب الرضاعي حقيقة، إذ لم يلده وإنما هو تنزيل من قبل الشارع، فيحتاج إلى اثبات عموم المنزلة وكون الرضاع لحمة كلحمة النسب (4) لا يثبت التنزيل من حيث جميع الآثار.
وأما شموله لولد الزنا فبحسب العرف واللغة فلا إشكال فيه، وقوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش (5) في مورد الشك وأما مع القطع بأنه خلق من مائه فلا شك في أن هذه القاعدة لا تنفي النسب.

١. " تذكرة الفقهاء " ج ١، ص ٤٨٥.
٢. " جامع المقاصد " ج ٤، ص ٢٨٠.
٣. " مسالك الأفهام " ج ٣، ص ٣٢٧.
٤. " الفقيه " ج ٣، ص ١٣٣، باب ولاء المعتق، ح ٣٤٩٤، " تهذيب الأحكام " ج ٨، ص ٩٢٦، باب المعتق وأحكامه، ح ١٥٩، " الاستبصار " ج ٤، ص ٢٤، ح ٧٨، باب أن ولاء المعتق إذا مات...، ح ٣، " وسائل الشيعة " ج ١٦، ص ٥٥، أبواب كتاب العتق، باب ٤٢، ح ٢ و ٦. وفي جميع المصادر: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". نعم ذكر الحديث بنصه في " الميزان في تفسير القرآن " ج 4 ص 283.
5. " عوالي اللئالي "، ج 2، ص 132، ح 359، وص 275، ح 41.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 46 - قاعدة: الصلح جائز بين المسلمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهو أمور 9
2 الأول: الآيات 9
3 الثاني: الروايات 10
4 الثالث: الاجماع 11
5 الرابع: العقل 11
6 الجهة الثانية: بيان مفادها: 11
7 الأمور المذكورة في المقام 12
8 الامر الأول: أن الصلح معاملة مستقلة 12
9 الامر الثاني: صحة الصلح مع إقرار المدعى عليه بما يدعيه المدعي و إنكاره 14
10 الامر الثالث: نفوذ الصلح مشروط بما إذا لم يكن أحل حراما 18
11 الامر الرابع: صحة الصلح مع علم الطرفين وجهلهما 19
12 الامر الخامس: أن الصلح عقد لازم لا ينحل إلا بالإقالة من الطرفين 20
13 الامر السادس: صحة الصلح بين الشريكين على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله 22
14 الامر السابع: لو ظهر أحد العوضين إما للغير واما مما لا يملك 26
15 الامر الثامن: يصح الصلح على عين بعين أو منفعة وعلى منفعة بعين أو منفعة 30
16 الجهة الثالثة: بيان فروع هذه القاعدة 32
17 47 - قاعدة: التقية وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في المراد منها 49
18 التكلم في التقية في مقامات ثلاث: 50
19 المقام الأول: بيان حكمها التكليفي 50
20 المقام الثاني: هل تترتب آثار الواقع والحق على الفعل الذي يأتي به لأجل التقية أو لا؟ 55
21 المقام الثالث: هل تترتب الآثار الشرعية على الفعل أو الترك المخالفين للحق لو صدرا عنه بميله واختياره أم لا؟ بل صدورهما من باب التقية يوجب رفع تلك الآثار 74
22 التبيه على أمور: الأول: عدم الفرق في مشروعية التقية بين أن يكون من يتقيه من المخالفين أو من غيرهم 75
23 الثاني: إجزاء المأتي به لأجل التقية إذا كان موافقا لهم 76
24 الثالث: هل تثبت موضوع التقية مع عدم الخوف الشخصي 76
25 الرابع: لو خالف التقية فهل يحكم بصحة العمل أم لا؟ 77
26 تنبيه: التقية في مقام الافتاء 78
27 48 - قاعدة: لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها 85
28 الأولى والثاني: الاجماع والاخبار 85
29 الجهة الثانية: شرح مضمون القاعدة 86
30 حرمة الربا مطلقا بيعا كان أو قرضا بحسب الآيات والروايات 87
31 القسم الأول: الربا في البيع ويشترط في ثبوته أمران 90
32 المراد من اتحاد الجنس والنوع في الشرط الأول 93
33 المراد من المكيل والموزون في الشرط الثاني 97
34 الفروع الراجعة إلى إشتراط كون العوضين متحدي الجنس 110
35 الأول: عدم جواز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل 110
36 الثاني: ثمر النخل جنس واحد وان اختلفت أصنافه 112
37 الثالث: الاتحاد والاختلاف في اللحوم تابع للاتحاد والاختلاف في أصولها 114
38 الرابع: الألبان تتبع اللحمان في التجانس والاختلاف 117
39 الخامس: الادهان تتبع ما يستخرج منه 118
40 السادس: جواز بيع المركب من الجنسين أو المجموع من جنسين بأحدهما 119
41 السابع: جواز بيع لحم حيوان من جنسه 120
42 الثامن: كل ماله حالتا رطوبة وجفاف من الربويات 124
43 التاسع: إذا باع أحد المتجانسين الربويين وفيه خليط بالآخر الخالص 132
44 العاشر: جواز بيع درهم ودينار بدرهمين ودينارين 133
45 الحادي عشر: لو خرجت الضميمة عن ملك البايع 137
46 الفروع الراجعة إلى اشتراط كونهما مكيلا أو موزونا 139
47 المسألة الأولى: إذا كان جنس قد يباع بالوزن وقد يباع بالعد 139
48 المسألة الثانية: إذا شك في صدق المكيل أو الموزون على الجنس 140
49 المسألة الثالثة: فروع الأصل الواحد مع ذلك الأصل في حكم متحدي الجنسين 140
50 المسألة الرابعة: هل يجوز بيع المكيل موزونا أو بالعكس؟ 141
51 المسألة الخامسة: إذا كان البيع في شئ مختلفا بحسب الحالات 146
52 المسألة السادسة: إذا كان شئ يباع بكل من الوزن والعد 147
53 المسألة السابعة: الأوراق المالية لا يجري عليها أحكام النقدين 148
54 المسألة الثامنة: إذا لم يكن شئ من المكيل والموزون 148
55 المسألة التاسعة: لو كان جنس بعضه جيد وبعضه رديء 148
56 المسألة العاشرة: المعاملة الربوية حرام وفاسدة بتمامها 150
57 المسألة الحادية عشر: فساط المعاملة الربوية هل هو فيما إذا ارتكب مع العلم بالحكم والموضوع أم يكون مطلقا باطلا؟ 154
58 المسألة الثانية عشر: إذا تعاملا بين شيئين رطبين متحدي الجنس فضوليا فأجاز الأصيل بعد يبس أحد العوضين 162
59 المسألة الثالثة عشر: إذا قسم الشريكان المال المشترك وكان المال مما يكال أو يوزن 163
60 الجهة الثالثة: موارد الاستثناء عن هذه القاعدة 169
61 الجهة الرابعة: بيان الطرق التي يمكن التخلص من الربا بإعمالها 184
62 الجهة الخامسة: في الربا في باب القرض 187
63 خاتمة: عدم تأتي هذه القاعدة في باب القرض 190
64 49 - قاعدة: أصالة اللزوم في العقود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح معناها والمراد منها 195
65 الجهة الثانية: في الأدلة الدالة عليها: 199
66 الأول: بناء العقلاء 199
67 الثاني: العمومات والاطلاقات اللفظية من الآيات والروايات 208
68 الأدلة من الآيات 208
69 الأدلة من الاخبار 220
70 لو فرض عدم دلالة الأدلة على لزوم العقود وصلت النوبة إلى حكم الشك 232
71 خاتمة البحث: عدم جريان الاستصحاب في العقود التعليقية التكميلية عند الشك 243
72 50 - قاعدة: حرمة إبطال الأعمال العبادية وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: بيان مفاد القاعدة والمراد منها 251
73 الجهة الثانية: الدليل على هذه القاعدة 252
74 الأول: الاجماع 252
75 الثاني: الآية الكريمة 252
76 الأدلة التي تمسكوا بها على عدم جواز قطع الصلاة الواجبة 256
77 الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة 259
78 51 - قاعدة: بطلان كل عقد يتعذر الوفاء بمضمونة وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها وما هو مفادها 265
79 الجهة الثانية: مدرك هذه القاعدة 266
80 الأول: الاجماع 266
81 الثاني: أن الصحة والفساد أمران متقابلان 266
82 الثالث: بناء العقلاء 269
83 الجهة الثالثة: بيان موارد تطبيق القاعدة 271
84 52 - قاعدة: كل ما يصح إعارته يصح اجارته وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها 278
85 الجهة الثانية: في بيان الدليل عليها 286
86 الأول: الاجماع 286
87 الثاني: أن الإعارة والإجارة لا تختلفان في الحقيقة 287
88 الجهة الثالثة: موارد تطبيق القاعدة 288
89 53 - قاعدة: حرمة إهانة المحترمات في الدين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها 293
90 الجهة الثانية: في الدليل عليها: 294
91 الأول: الاجماع 294
92 الثاني: ارتكاز ذهن المتشرعة 295
93 الثالث: حكم العقل بقبح إهانة ما هو مخترم عند المولى 296
94 الرابع: الآيات والاخبار 297
95 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق القاعدة 301
96 54 - قاعدة: كل مسكر مايع بالأصالة فهو نجس وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها 307
97 الجهة الثانية: في بيان الدليل عليها: 309
98 الأولى: الاجماع 310
99 الثاني: قوله تعالى (إنما الخبر والميسر...) 312
100 الثالث: الاخبار 315
101 تتميم: في مطهرية الاسپرتو 323
102 55 - كل كافر نجس كتابيا كان أو غيره وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها 329
103 الجهة الثانية: أقوال الفقهاء في المسألة 331
104 الجهة الثالثة: بيان الأدلة الدالة على هذه القاعدة: 332
105 الأول: الاجماع 332
106 الثاني: قوله تعالى: (إنما المشركون نجس.....) 333
107 الثالث: الاخبار المروية عن الأئمة الأطهار عليهم السلام 339
108 أولاد الكفار غير البالغين 358
109 اللقيط 361
110 أولاد الكفار الصغار المسبيون 363
111 أولاد الكفار الذين بلغوا وهم مجانين 364
112 أولاد الكفار من الزنا 365
113 منكر الضروري 367
114 الخوارج والنواصب 371
115 الغلاة 371
116 المجبرة والمفوضة 371
117 المجسمة والمشبهة 372
118 القائلون بوحدة الوجود من الصوفية 373
119 ولد الزنا طاهر إن كان من المسلمين 375
120 سائر الفرق من الشيعة غير الاثني عشرية 381