لان المعاملة هاهنا وقعت صحيحة فما ذكرنا يكون لابقاء الصحة.
ولكن الانصاف أن هذا القسم من التصحيح خلاف ما قصده المتعاملان، وتقدم في المسألة السابقة أن القول بالصحة من جهة التعبد للنص والاجماع، وإلا فمقتضى القواعد هو البطلان، فلابد من القول بالبطلان ان قلنا بشمول أدلة حرمة الربا للمقام وأما إن قلنا بالانصراف وعدم الشموم فالمعاملة صحيحة بلا كلام، والقول بعدم شمول أدلة حرمة الربا لمثل المورد لا يخلو عن قوة.
هذه الفروع كلها كانت راجعة إلى الشرط الأول أي اتحاد الجنس في الثمن والمثمن.
وأما القسم الثاني أي الفروع الراجعة إلى الشرط الثاني اي كونهما مكيلا أو موزونا فأيضا نذكرها في ضمن مسائل.
المسألة الأولى إذا كان جنس قد يباع بالوزن وقد يباع بالعدو أو في بلد أو في زمان بأحدهما وفي الاخر بالآخر، فالظاهر أن حرمة التفاضل منوط بوقوع المعاملة بالوزن أو كيلا وأما لو بيع عددا أو كان في بلد أو زمان يباع عددا فلا حرمة إن كان بيع عددا.
وذلك من جهة أن حكم الحرمة على عنوان ما يباع كيلا أو وزنا على نحو القضية الحقيقية، فكل وقت تحقق هذا العنوان يتحقق الحرمة، لعدم تخلف الحكم عن موضوعه اللهم إلا أن يقال إن عنوان الموضوع في قوله عليه السلام إلا فيما يكال أو يوزن هو أن يكون نوع معاملاته بالوزن أو الكيل فوقوعه في بعض الأحيان أو في بعض البلدان أو الأزمان بالعد لا ينافي وجود موضوع الحرمة، لان هذا المقدار القليل