يقال: نية العبادة عهد مع الله تعالى بأن يأتي بها تماما، والامر في أوفوا بعهدي ظاهر في الوجوب، فيكون المعنى بناء على هذا أنه يجب عليكم الوفاء بالعهد الذي عاهدتم معي باتيان العبادة المنوية تماما فيكون قطعه حراما لأنه ترك الواجب.
ففيه أنه بالخطابة أشبه من البرهان، وخلاصة الكلام أنه ليس دليل على اثبات هذه القاعدة على نحو الكلية، بحيث إذا شككنا في جواز قطع عمل من الأعمال نرجع إليها ونحكم بعدم جواز قطعه، لأجل هذه الكلية، إلى أن يأتي دليل على الجواز وتخصص هذه القاعدة.
نعم في خصوص الصلاة الواجبة تمسكوا بأدلة على عدم جواز قطعها:
منها هذه الآية وقد عرفت الحال فيها.
ومنها الاجماع ولا بأس به.
ومنه قوله عليه السلام تحريمها التكبير تحليلها التسليم (1) وتقريب دلالته على حرمة قطع الصلاة أن ظاهره حرمة إيجاد المنافيات من الموانع والقواطع بوقوع التكبير أي بمحض الشروع في الصلاة لان المصلي بالتكبير يشرع فيها، ولا شك في أن إيجاد الموانع والقواطع ملزوم قطع الصلاة، بل في نظر العرف هو عين قطعها، فيكون مفاد الرواية عرفا هو حرمة قطع الصلاة، ولا يجوز إيجادها إلا بالتسليم، لأنه مخرج فإذا خرج بالتسليم يحلل به كل ما كان حراما عليه، لأنه خرج عن الصلاة.
واستشكلوا على هذا الدليل بأن التحريم في المقام ظاهر في الحرمة الشرطية من قبيل تعلق النهي ببعض الموانع، كقوله عليه السلام لا تصل فيما لا يؤكل لحمه (2) فيكون مثل هذا النهي منشأ اعتبار مانعية وجود النهي أو شرطية وجوده أو كليهما على اختلاف