فلا مانع من ثبوت الإقالة فيه وتأثيرها في جواز فسخ كل واحد من المصطلحين له.
وحيث ثبت ان الإقالة على مقتضى القواعد الأولية فثبوتها في كل معاملة بالخصوص لا يحتاج إلى دليل خاص في تلك المعاملة بالخصوص، فكذلك في باب الصلح لا يحتاج إلى وجود دليل على صحة الإقالة، بل هي مقتضى القواعد الأولية.
الأمر السادس: قال في الشرايع: إذا اصطلح الشريكان على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله صح. (1) والدليل على صحة هذا الصلح أولا شمول الاطلاقات له فان قوله صلى الله عليه وآله الصلح جائز بين المسلمين أو الناس الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا يشمل مثل هذا لان هذا صلح ولم يحرم حلالا ولم يحلل حراما فيكون من مصاديق الصلح الصحيح وثانيا هو الاجماع وثالثا روايات منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين فقال أحدهما لصاحبه اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى فقال لا بأس إذا اشترطا فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل، (2) وقد روي هذه الرواية بعدة طرق اخر كما هو مذكور في الوسائل ودلالتها على ما نقلناه عن الشرايع واضح لا يحتاج إلى البيان.
ثم إنه هل مفاد هذه الرواية وغيرها من الروايات الواردة في خصوص المقام هو صحة هذا الصلح بالنسبة إلى الربح والخسران المتقدم كي يكون به انتهاء الشركة