وأيضا لا يبقى مجال لما ذكره الأردبيلي (1) قدس سره وصاحب الكفاية (2) من المناقشات في حجية هذه الأخبار إذ حجيتها واضحة، ودلالتها على عدم حرمة الربا في هذه الموارد أوضح، فلا وجه للتشكيك في حجيتها أو دلالتها، أو كونها مخصصة للعمومات ومقيدة للمطلقات، إذ جميع هذه الأمور ثابتة بالأدلة والبراهين القاطعة، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام.
ثم إن هاهنا فروعا.
الأول هو انه هل يشمل الولد في قوله عليه السلام لا رباء بين الوالد والولد للبنت أم لا؟
أقول لا وجه لعدم الشمول إلا دعوى الانصراف، وإلا فبحسب اللغة والعرف العام لا شك في أن الولد ومادة التوليد مطلقا أعم من الذكر والأنثى.
نعم في بعض الأقطار لا يطلقون الولد على الأنثى ولذلك في مثل الأقارير والوصايا، يجب الاخذ بعرف المقر والموصي، وذلك لان الاقرار والوصية عبارة عن إنشاء أمر مع قصده لذلك الامر، وإلا فصرف الانشاء بلا قصد لا أثر له، ولا ريب في أن اللفظ الذي يصدر عن المتكلم ظاهر في إرادته لما هو المتعارف عنده وعند بلده قصدهم من ذلك اللفظ حين الاستعمال، وأما الألفاظ المستعملة في لسان الشارع والأئمة عليهم السلام، فظاهر فيما هو معنى اللفظ عند العرف العام، وذلك لان خطاباتهم ليست متوجهة إلى شخص خاص أو بلد وقطر خاص أو أهل زمان خاص.
نعم لابد وأن يكون المعنى المراد من اللفظ هو ما يفهمه العرف في زمان صدور الكلام، وهذا أصل جار في جميع الموارد، وحيث إن العرف العام في مادة الولد كما تقدم