وعلى كل حال يجوز قطعها لأمور:
منها إذا توقف حفظ نفس محترمة على القطع، فيجب لوجوب ذي المقدمة.
ومنها جواز قطعها لحفظ مال محترم وقد يجب إذا كان حفظ ذلك المال عن التلف واجبا كما إذا كان أمانة مالكية أو شرعية عنده، وصور وجوب حفظ المال كثيرة وملاك وجوب القطع في جميع موارد وجوب حفظ المال واحد وهو كونه مقدمة لواجب فتطويل الكلام في هذا المقام لا أثر له.
ومنها إذا تزاحم الصلاة مع واجب أهم ولو كان أهميته من جهة كونه مضيقا وكون الصلاة موسعا، كما هو كذلك في المثل المعروف أي وجوب إزالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة في الوقت الموسع فحيث إن أحد المرجحات الخمسة المعروفة في باب التزاحم هو ضيق أحد الواجبين المتزاحمين بالنسبة إلى الآخر، فيجوز قطع الصلاة إذا كان وقتها موسعا بالنسبة إلى الإزالة.
هذا فيما إذا علم بالنجاسة ووجوب إزالتها قبل الصلاة فعصى ودخل في الصلاة فحيث إن الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، وحررنا المسألة في كتابنا منتهى الأصول (1)، فالصلاة صحيحة إما بالامر الترتبي وإما بالملاك والتفصيل في محله.
ولكن الامر بالصلاة كما أنه حدوثا كان طوليا بالنسبة إلى الامر بالإزالة، فكذلك يكون بقاء، لأنه ما لم يحصل العصيان ولم يسقط الامر بالإزالة لا يكون الامر بالصلاة في عرض الامر بالإزالة ومطلقا، بل يكون مشروطا بعصيان الإزالة وعليه بنينا صحة الترتب، وإلا يكون من المحالات الواضحة البينة.
ومثل هذا المر الطولي المشروط بعدم الاشتغال بالإزالة في المفروض لا يمكن أن يكون مانعا عن قطعها والاشتغال بالإزالة، فلا يمكن أن يكون قطع الصلاة في