القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٥ - الصفحة ١٦٠
وجوب رده بل هناك قيد آخر وهو ان يعرف أهله اي من اخذ منه الربا اي صاحب الزيادة ومالكه وكذلك الكلام في رواية أبي الربيع الشامي ولا وجه لما ذكروه من حمل الامر على الاستحباب.
ولا شك في أن قوله عليه السلام فيما إذا كانت عين الزيادة معلومة مشخصة معزولة مع أنها ملك الغير يقينا خذ رأس مالك ودع ما سواء لا مجال لحمله على الاستحباب إذ وجوب رد المال المعين المشخص للغير مع معلومية ذلك الغير امر عقلي فمع كون الامر من طرف الشارع برده والقول بكون الامر ظاهرا في الوجوب حمل الامر على الاستحباب لا يخلو من غرابة.
فالأقوى هو التفصيل الذي ذكرناه بل الأحوط معاملة مجهول المالك معه إذا لم يعرف صاحبه خصوصا إذا كان المال معلوما ومعزولا ولا يكون مختلطا ومشاعا.
هذا مفاد الاخبار في المقام واما الآية أي قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (1) فمع قطع النظر عن استشهاد الإمام عليه السلام بها وتطبيقها على موارد مذكورة في الروايات المتقدمة، ففيها احتمالات:
الأول لو تاب المرتكب للربا عنه بعد ارتكابه مدة من الزمن سواء كان عالما بتحريمه أم لا ثم عرف فتاب بناء على أن تكون الموعظة بمعنى التوبة كما انها فسر بها في بعض الأخبار (2) فله ما سلف اي الأموال التي اخذها رباء قبل ان يتوب يكون له وحلال له ولا يجب رده إلى صاحبه وإن كان المال معلوما معزولا وصاحبه الذي

١. البقرة (٢): ٢٧٥.
٢. " مجمع البيان " ج ١، ص ٣٩٢ " تفسير العياشي " ج ١، ص ١٥٢، ح ١٥٦، " مسائل علي بن جعفر " ص 147، ح 180، " نوادر أحمد بن محمد بن عيسى " ص 161، ح 413 و 414، " وسائل الشيعة " ج 12، ص 433، أبواب الربا، باب 5، ح 7، 10 و 12.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست