وإن نسب في الجواهر هذا القول إلى الشيخ رحمة الله عليه. (1) وثالثا: ثمرة هذا البحث تظهر في الآثار المترتبة على هذه العناوين، مثلا إذا قلنا بأن صلح الأعيان المتمولة بعوض مالي بيع يثبت فيه خيار المجلس، وإلا فلا بناء على اختصاص هذا الخيار بالبيع وعدم ثبوته في غيره من المعاملات.
ولكن يرد عليه: أن الأحكام الشرعية تلحق العناوين التي جعلت موضوعات لها في ألسنة أدلتها، فإذا قال الشارع: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فهذا الحكم جعل موضوعه في لسان دليله عنوان البيعين، وعنوان البيعين غير عنوان المتصالحين والمتسالمين أو المتوافقين وأمثالها، فلا يترتب على هذا البحث هذه الثمرة. فإذا كان الغرض من القول بأن الصلح في كل باب من فروع ذلك الباب ترتيب هذه الثمرة فلا سبيل إلى ذلك.
وخلاصه الكلام في هذا المقام: أن الآثار والأحكام المختصة بكل عنوان لا يترتب إلا على نفس ذلك العنوان، لا على ما يفيد فائدته، ولا شك في أن عنوان الصلح والبيع والإجارة والهبة والعارية مختلفات لا يلحق حكم أحدها للاخر، وإن كانت نتيجة الاثنين وفائدتهما واحدة.
(الامر) الثاني: أن الصلح يصح مع الاقرار والانكار، أي مع إقرار المدعى عليه بما يدعيه المدعي، وإنكاره لما يدعيه.
أما مع إقراره فوجهه أوضح، وذلك من جهة إقراره يثبت عليه ما يدعي المدعي، فلا مانع من أن يصالح المدعي عن حق ثابت بمال.
وأما مع إنكاره فإن كان كاذبا في إنكاره فيكون من حيث صحة الصلح مثل إقراره، لأنه في الواقع عليه شئ إما عينا أو دينا، فيكون المصالحة على ذلك المال الذي عنده أو على ما في ذمته، والصلح صحيح واقعا.