انتفاء شرط الرباء وهو عدم كونه من المكيل أو الموزون.
المسألة السابعة قال في التذكرة: كل ماله حالتا رطوبة وجفاف من الربويات يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالين، إذا اتفق الجنس، وإن اختلف جاز مطلقا. (1) أقول الأشياء التي لها حالتا رطوبة وجفاف كالعنب والتمر بل أغلب الفواكه والمخضرات كباذنجان وبانيه مثلا ففي جميعها تارة تقع المعاملة بين متفقي الجنس والحالة، مثل أن يبيع العنب بالعنب، أو الرطب بالرطب، أو التمر بالتمر، أو الزبيب بالزبيب، وهكذا في سائر الموارد، فمع الاختلاف كيلا في المكيل ووزنا في الموزون باطل، لكونه من الربا المحرم، وأما مع التساوي فلا مانع في البين لعدم الربا، وشمول الاطلاقات له.
وربما يقال بعدم صحة الرطب بالرطب لعدم العلم بتساويهما بعد الجفاف وفي حال الادخار، مع أن الغرض والمقصود من المعاملة هو الادخار.
وفيه أولا أن التفاوت بينهما غالبا يكون بمقدار يسير بحيث يتسامح العرف في ذلك المقدار ولا يعتنى به، وذلك كما إذا بيع الحنطة التي فيها شئ يسير من التراب أو خليط آخر الذي لا يخلو الحنطة منه غالبا، فبعد ما جفا وإن كان من الممكن أن يكون الجفاف في أحدهما أكثر وأزيد، فيختلف وزنهما بالدقة، ولكن الاختلاف قليل بحيث لا يعتنى به.
وثانيا أن المعتبر في عدم تحقق الربا تساويهما حال وقوع المعاملة وصدور العقد، أي النقل والانتقال شرعا، وأما خروجه عن المساواة بعد وقوع المعاملة فلا يوجب صيرورتها رباء.
وثالثا ليس الغرض من المعاملة دائما هو الادخار والابقاء، بل المقصود أكلها رطبا وإنما يكون التبديل لأجل أغراض اخر.