فكلام عجيب لأنه بعد قبوله المبني الذي ذكرنا وانه من الممكن أن تكون منفعة الشئ من الأعيان الخارجية، فأي فرق بين الشاة المنحة والانتفاع بلبنها وبين النخلة مثلا والانتفاع بثمرها، بل كون ثمار الأشجار منفعة لها أبين من كون الماء الموجود في البئر منفعة لها وأيضا أبين من كون اللبن من منافع الشاة أو المرضعة.
وشيخنا الأستاذ قده حيث إنه لم يختر هذا المبنى ذهب إلى عدم صحة إجارة هذه الأمور وقال في إجارة الشجر لا ثماره في مقام انكار صحة إجارة هذه الأمور في حاشيته على العروة: خصوصا في إجارة الأشجار للانتفاع بأثمارها فكأنه قده يرى القول بإجارة الأشجار بلحاظ الانتفاع بأثمارها أبعد عن الصحة من إجارة الشاة المنحة بلحاظ لبنها والمرأة المرضعة بلحاظ ارضاعها أو لبنها، والبئر بلحاظ الانتفاع بمائها، ونحن لم نفهم فيها خصوصية أوجب من ذلك.
الجهة الثانية في بيان الدليل على هذه القاعدة وهو أمران:
الأول الاجماع فهذا صاحب الجواهر قده يقول في مقام شرح هذه العبارة التي في الشرايع وهي: كلما صح إعارته صح اجارته (1): بلا خلاف أجده نقلا وتحصيلا، بل إجماعا كذلك، (2) ومثل هذه العبارة من هذا الفقيه المحقق المتتبع لها قيمتها وإن كان قد تقدم منا مرارا الاشكال على أمثال هذه الاجماعات التي من المحتمل القريب أن يكون اتفاقهم مستندا إلى مدرك يعتمدون عليه من دون أن يكون سبب اتفاقهم تلقيهم عن