قاعدة حرمة ابطال الأعمال العبادية * ومن القواعد الفقهية المشهورة قاعدة حرمة إبطال الأعمال العبادية إلا ما خرج بالدليل فنقول: البحث من جهات.
الجهة الأولى في بيان مفاد هذه القاعدة، وأنه ما المراد منها.
أقول: المراد منها هو أن العمل العبادي المركب التدريجي الوجود لا يجوز إبطاله في الأثناء، بمعنى رفع اليد عن إتيانها تماما في الأثناء أو يأتي بشئ لا يصح معه الاتمام ويخرج عن قابلية التحاق الاجزاء اللاحقة بسابقتها كي يتم العمل ويوجد صحيحا:
فلو شرع في الصلاة فليس له أن يرفع اليد عنها في الأثناء أو يأتي بأحد قواطع الصلاة كي تخرج عن قابلية الاتمام ووقوعها صحيحا أو شرع في الاحرام لعمرة التمتع كي يتمتع بها إلى الحج فرفع اليد عن إتمام العمرة أو الحج أو أتى بمانع لا يقع معه الحج صحيحا، مثل أن جامع عمدا وإن كان مع زوجته فيفسد حجه، ولا يمكن أن يتمه صحيحا، فهذا معنى حرمة الابطال المراد من هذه القاعدة.
ثم إنه لا شك في أن الواجبات المضيقة لا يجوز إبطالها قطعا، ولكن ليس لأجل