هو المحقق في الأصول، وإن كان الأحوط تخصيصها بالمخالفين لاحتمال الانصراف.
الثاني أن ما ذكرنا من أن إتيان الواجب تقية موافقا لهم مجز عن الاتيان به ثانيا موافقا لما هو الحق كما إذا صلى متكتفا أو مع المسح على الخفين أو مع غسل الرجل بدل مسحها أو بدون بسم الله في القراءة وأمثال ذلك إنما يكون فيما إذا أتى بالعمل الناقص موافقا لهم.
كما إذا صلى بأحد الوجوه المذكورة أو صام وأفطر قبل ذهاب الحمرة المشرقية أو قبل انتشارها فوق الرأس، أو حج ووقف في الموقفين موافقا لهم من دون استناده إلى امارة شرعية أو عقلية على رؤية هلال ذي الحجة في يوم كذا إذا كان شاكا لا أن يكون قاطعا بعدم كون الوقوف في يوم عرفة كما ذكرنا مفصلا.
وذلك لما ذكرنا أنه أتى بما هو المأمور به بالامر الواقعي الثانوي وهو مجز كما حققنا المسألة في الأصول في مبحث الاجزاء.
وأما لو ترك الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الأولى ولم يكن إتيان المأمور به بالامر الواقعي الثانوي في البين بل صرف ترك للأول لأجل التقية فلا وجه للاجزاء لأنه لم يأت بشئ كي يكون مجزيا وإفطار الإمام الصادق عليه السلام في الحيرة لأجل الخوف 66 عن أبي العباس العباسي الذي تقدم ذكره (1) الظاهر أنه من هذا القبيل، فلا معنى لان يكون مجزيا ولعله لأجل ذلك قال عليه السلام لان أفطر يوما من رمضان فأقضيه، فالقضاء في مثل هذا المورد لابد منه، ولا يدل هذا على عدم كون التقية مجزيا.
الثالث أنه لا شك في ثبوت موضوع التقية مع الخوف الشخصي بمعنى أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله لو ترك الموافقة معهم، إذ هذا هو القدر المتيقن من أدلة