ورود التخصيص عليها.
الجهة الثالثة في موارد تطبيق هذه القاعدة، وهي كثيرة منتشرة في أبواب الفقه.
فمنها إهانة الكعبة المعظمة زادها الله شرفا بتلويثها العياذ بالله بإحدى النجاسات العينية عمدا عن اختيار بلا كره ولا اجبار ولا مرض ولا اضطرار، ولا يبعد أن يكون هذا العمل كفرا وانكارا لله الواحد القهار.
وقد ورد عنهم عليهم السلام أنه يقتل كما في رواية أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيهما أفضل الايمان أو الاسلام؟ إلى أن قال: فقال الايمان قال قلت فأوجدني ذلك، قال: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال قلت يضرب ضربا شديدا قال أصبت قال عليه السلام فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا؟ قلت: يقتل. قال أصبت ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد، الحديث. (1) ومنها إهانة رسول الله صلى الله عليه وآله أو القرآن كما ورد أن من شتم النبي صلى الله عليه وآله يقتل فيما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الامام. (2) ومنها قوله بما لا يليق وسوء الأدب مع الله تعالى جل جلاله وأن يسأل بوجه الله: ففي رواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى