لأنه أتى بما هو المأمور به واقعا بقصد القربة فحصل الامتثال والاجزاء عقلي وإن أثم بتركه للتقية، ولكنه خارج عن الصلاة فيكون من قبيل النظر إلى الأجنبية حال الصلاة حيث إنه لا هو جزء للصلاة المأمور بها ولا مركب معها تركيبا اتحاديا، ولا انضماميا فليس لا من باب النهي في العبادة ولا من باب الاجتماع.
والذي ينبغي أن يقال في المقام هو أن ما يتحقق به المخالفة للتقية ويكون مصداقا حقيقيا للمخالفة معهم، ليس على نسق واحد، بل قد يكون جزء للعبادة فيأتي بذلك الجزء المخالف معهم باعتبار أنه جزء للمأمور به بالامر الواقعي الأولى فيكون النهي متعلقا بذلك الجزء فتكون العبادة المشتملة على ذلك الجزء المنهي عنه فاسدة، والمسألة محررة في الأصول، وقد أوضحنا وجهه في الجزء الأول من كتابنا منتهى الأصول (1) في مسألة النهي المتعلق بالعبادة.
وقد لا يكون كذلك بل يكون من قبيل إدخال ما ليس من العبادة فيها ويكون من قبيل التشريع المحرم بالأدلة الأربعة، فيكون النهي متعلقا بأمر خارج عن العبادة فلا وجه لان يكون ترك ذلك الشئ موجبا للبطلان لما قلنا من أنه أتى بالمأمور به على وجهه، والاجزاء عقلي نعم أثم بذلك الترك وتلك المخالفة، لأنه بمنهي.
فبناء على ما ذكرنا ترك التكتف وقول آمين في مورد وجوبهما تقية لا يوجب بطلان الصلاة، وإن كان آثما بذلك الترك.
تنبيه هذا الذي ذكرنا وتقدم كان في الاتيان بالواجبات، بل المستحبات تقية بأن يدخل فيها ما ليس بجزء أو شرط أو يترك ما هو جزء أو شرط، أو يأتي بما هو