قاعدة أصالة اللزوم في العقود * ومن جملة القواعد الفقهية قاعدة أصالة اللزوم في العقود في أبواب المعاملات والمعاهدات عن الشك في لزوم معاملة أو معاهدة، وفيها جهات من البحث.
الأولى في شرح معناها والمراد منها فنقول: إن المراد من الأصل في قولهم أصالة اللزوم، يحتمل أن يكون القاعدة الأولية المستفادة من بناء العقلاء في معاملاتهم ومعاهداتهم، كما سيأتي تفصيله في الجهة الثانية التي رسمت لبيان الأدلة الدالة على إثبات هذه القاعدة واعتبارها عند الشك في لزوم معاملة أو معاهدة، وبعبارة أخرى في الشك في لزوم عقد من العقود.
ويحتمل أن يكون المراد منه ما هو مقتضى الأدلة الشرعية التي تدل على لزوم جميع العقود والمعاهدات إلا ما خرج بالدليل تخصيصا كقوله تعالى أوفوا