أحدهما اتحاد الثمن والمثمن في الجنس، وأن يكونا من نوع واحد، الثاني كونهما مما يعتبر في بيعهما الكيل أو الوزن، فلابد من توضيح هذين الامرين، وأنه ما المراد من اتحاد الجنس والنوع في الشرط الأول، وأنه ما المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا في الشرط الثاني فنقول:
أما المراد من اتحاد الجنس والنوع في الشرط الأول بعد الفراغ من أنه ليس المراد به اتحاد الجنس والنوع المنطقي أي تمام المشترك الذاتي بين الحقائق المختلفة المقول عليه، ولا الكلي المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هم، لعدم كون المناط في اتحاد الجنس أو النوع هذا المعنى في باب الربا في البيع بالضرورة.
فقد يقال إن المناط في اتحاد الجنس والنوع هو كونهما بحسب الاسم متحدين عند العرف، بحيث لا يصح عندهم سلب الاسم الذي يطلق على أحدهما اطلاقا حقيقيا عن الآخر، ولا شك في أن هذا المعنى غير جار في أكثر موارد الربا، فان الشعير والحنطة مختلفان اسما ولا يصح اطلاق اسم أحدهما على الاخر إطلاقا حقيقيا مع أنهما يعدان في الربا جنسا واحد، وكذلك السمسم مع الشيرج واللبن مع الاقط (1) أو الزبد، وكذلك مع الجبن، وكذلك الجبن معهما، كما أنه ربما يكون العوضان متحدين في الاسم ومع ذلك لا يثبت الربا فيهما، وذلك كلحم الغنم والبقر فكلاهما يطلق عليهما اللحم اطلاقا حقيقيا، ومع ذلك لا يجري الربا فيهما فهذا الضابط غير تام لا كلية له: لا طردا ولا عكسا.
وربما يقال بأن الضابط في اتحاد جنس العوضين هو رجوعهما إلى أصل واحد، وإن كانا فعلا بحسب الاسم مختلفين، ولا يطلق اسم أحدهما على الآخر، والأمثلة