وأما ما ورد في باب إرثه وأنه لا يرث، فهذا حكم خاص لا ربط له بنفس النسبة مطلقا وأما دعوى انصراف الولد عن ولد الزنا في موضوعيته لهذا الحكم، فدعوى بلا دليل، نعم الأحوط الاجتناب عن ارتكاب الربا بينهما، فإنه حسن على كل حال.
الثالث بناء على شمول هذا الحكم للذكر والأنثى جميعا، كما هو المختار وبناء على أن الخنثى ليس طبيعة ثالثة كما هو المختار، بل هو إما ذكر أو أنثى وأما كونه مشكلا إنما هو في مقام الاثبات لا في مقام الثبوت، يكون الخنثى أيضا مشمولا لهذا الحكم بلا اشكال.
وأما الام فلا يكون بمنزلة الأب قطعا لعدم شمول الرواية لها، وليس دليل آخر من اجماع أو غيره في البين فيجب الاخذ بالنسبة إليها بعمومات التحريم.
وأما ادعاء أن قوله عليه السلام في ما حكيناه عن الفقه الرضوي ليس بين الوالد وولده ربا، (1) وأيضا ما قاله المرتضى قدس سره ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا ربا بين الوالد وولده (2) أن المراد من الوالد وإن كان بصيغة المذكر أعم من الأب والام، مما لا ينبغي الاصغاء إليه، لان الوالد لفظ موضوع للأب، ولا يطلق على الام أصلا.
وأما رواية عمرو بن جميع ورواية زرارة (3) فصرح فيهما بأنه ليس بين الرجل وولده ربا وليس فيهما ما يتوهم إمكان انطباقه على الام.
وهذه الفروع التي ذكرناها كلها كانت راجعة إلى المورد الأول من الموارد الأربعة،