كان يدلي بصاحب فرض، وإن استووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض: فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الإرث، وان اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الأب.
والثلث لقرابة الام.
المادة 34 - الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذوي الرحم. وإلا قدم أقواهم قرابة للميت، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى بمن كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لام. فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.
المادة 35 - في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (31) إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لام وعماته أو فريق الام وهم أخواله وخالاته، قدم أقواهم قرابة: فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب.
ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لام، وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الام. ويقسم نصيب