لأبوين أو لأحدهما، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
4 - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا.
وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وان نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
5 - أعمام أب أب الميت لام، وأعمام أب أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما.
وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما.
6 - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا.
وبنات أعمام أب أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. وهكذا.
المادة 32 - الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إل الميت درجة. فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم. فإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب قرض. أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.
لمادة 33 - الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. فإن استووا في الدرجة قدم من