وترك زوجة حاملا وأخا فلا شئ للأخ لجواز كون الحمل ذكرا. وهذا مذهب الجمهور.
5 - من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل النصيبين ويوثف للحمل أوفر النصيبين. فإن ولد الحمل حيا وكان يستحق النصيب الأوفر أخذه، وإن لم يكن يستحقه بل يستحق النصيب الأقل أخذه ورد الباقي إلى الورثة، وإن نزل ميتا لم يستحق شيئا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل.
أقل مدة الحمل وأكثرها:
وأقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حيا ستة أشهر لقول الله سبحانه:
" وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (1).
مع قوله " وفصاله في عامين " (2).
فإذا كان الفصال عامين لم يبق إلا ستة أشهر للحمل.
وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء.
وقال الكمال بن الهمام من أئمة الأحناف: إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر وربما يمضي