به في كتابه وقامت به السماوات والأرض وأثبتت عليه الشريعة فهو أشد موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض، وهو محكم الدلالة غاية الأحكام، فرد بالمتشابه من قوله: " كل أحد أحق بماله من ولده والناس أجمعين ".
فكونه أحق به يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاء ويقاس متشابهه على إعطاء الأجانب. ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا الحكم المبين غاية البيان " ا. ه وذهب الأحناف والشافعي ومالك والجمهور من العلماء إلى أن التسوية بين الأبناء مستحبة والتفضيل مكروه وان فعل ذلك نفذ. وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة، كما ذكر الحافظ في الفتح، كلها مردودة، وقد أوردها الشوكاني في نيل الأوطار، نوردها مختصرة مع زيادات مفيدة قال:
أحدها:
أن الموهوب النعمان كان جميع مال والده، حكاه ابن عبد البر، وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديث مصرحة بالبعضية كما في حديث الباب ان الموهوب