عرصة للمصلحة، بل إذا جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة، بحيث يصير المسجد سوقا، فلان يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر، أولى وأحرى، وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه، وقد نص على أن المسجد اللاصق بالأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية، واختار ذلك الجيران فعل ذلك.
لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد، والهدي، والأرض الموقوفة، وهو قول الشافعي وغيره (1)، لكن النصوص والآثار، والقياس تقتضي جواز الابدال للمصلحة، والله أعلم.
حرمة الاضرار بالورثة:
يحرم أن يقف الشخص وقفا يضار به الورثة لحديث الرسول (ص) (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) فإن وقف بطل وقفه. قال في الروضة الندية:
" والحاصل أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله عز وجل فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بحال، وذلك كمن يقف على