المشركين من كتاب الهبة والهدية.
قال الحافظ في الفتح:
" وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي وذلك لان الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني " ا. ه أركانها:
وتصح الهبة بالايجاب والقبول بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض بأن يقول الواهب: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك. ويقول الآخر: قبلت.
ويرى مالك والشافعي اعتبار القبول في الهبة. وذهب بعض الأحناف إلى أن الايجاب كاف وهو أصح.
وقالت الحنابلة: تصح بالمعاطاة التي تدل عليها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه، وكذلك كان أصحابه يفعلون. ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابا وقبولا ونحو ذلك.
شروطها:
الهبة تقتضي واهبا وموهوبا له وموهوبا. ولكل شروط نذكرها فيما يلي: