آخر عندهم، وهو عدم الصحة، لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة.
وعندهم أنه إذا أقر في صحته بدين ثم أقر لاخر في مرضه، تقاسما، ولا يقدم الأول.
وقال أحمد: لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقا، واحتج بأنه لا يؤمن بعد المنع من الوصية أن يجعلها إقرارا.
على أن الأوزاعي وجماعة من العلماء أجازوا إقرار المريض بشئ من ماله للوارث، لان التهمة في حق المحتضر بعيدة، وأن مدار الأحكام على الظاهر، فلا يترك إقراره للظن المحتمل، فإن أمره إلى الله.