قال الخطابي:
وإنما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة، فرشا المعطي لينال به باطلا ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في هذا الوعيد.
روي أن ابن مسعود أخذ في سبي وهو بأرض الحبشة، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله.
وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا:
لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم.
وكذلك الاخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه على حق يلزمه أداؤه، فلا يفعل ذلك حتى يرشى. أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يصانع ويرشى. ا. ه قال في فتح العلام:
" وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام:
رشوة، وهدية، وأجرة، ورزق.