والقولان مبنيان على أن السؤال: هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور، أو عن الانتفاع المذكور؟
والأول اختاره شيخنا. وهو الأظهر.
لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة) اه.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك:
(قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه (1) ثم باعوه وأكلوا ثمنه).
والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأولى، هي النجاسة عند جمهور العلماء، (2) فيتعدى ذلك إلى كل نجس.