عنده كما قال قتادة، أو عشرين كما قاله النخعي.
الكسوة:
وهي اللباس. ويجزئ منها ما يسمى كسوة. وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة - لان الآية لم تقيدها بالأوسط، أو بما يلبسه الأهل، فيكفي القميص السابغ (جلابية) مع السراويل.
كما تكفي العباءة أو الإزار والرداء.
ولا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة.
وعن الحسن وابن سيرين: أن الواجب ثوبان، ثوبان.
وعن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه، وعباءة يلتحف بها.
وعن عطاء، وطاووس، والنخعي: ثوب جامع كالملحفة والرداء.
وعن ابن عباس، رضي الله عنه: عباءة لكل مسكين أو شملة.
وقال مالك وأحمد، رضي الله عنهما: يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة، كل بحسبه.