فقال مالك: يجوز متى كانت معلومة كالشهور والسنين.
اشتراط الأجل:
ذهب الجمهور إلى اعتبار الأجل في السلم، وقالوا:
لا يجوز السلم حالا.
وقالت الشافعية: يجوز، لأنه إذ جار مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا أولى. وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل الاشتراط بل معناه إن كان لأجل فليكن معلوما.
قال الشوكاني:
والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه، فلا يلزم التقيد بحكم بدون دليل.
وأما ما يقال: من أنه يلزم مع عدم الأجل أن يكون بيعا للمعدوم، ولم يرخص فيه إلا في السلم، ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل:
فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة، وذلك كاف.
لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه:
لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه بل يراعى وجوده عند الأجل. ومتى انقطع المبيع عند