ويسمي المشتري: المسلم، أو رب السلم.
ويسمى البائع: المسلم إليه.
والبيع: المسلم فيه، والثمن: رأس مال السلم.
مشروعيته:
وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع.
1 - قال ابن عباس، رضي الله عنهما،:
" أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ". ثم قرأ قوله تعالى:
" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (1) ".
2 - وروى البخاري ومسلم: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".
وقال ابن المنذر:
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز.