أما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان توفيته في وقته، فليس من هذا الباب في شئ.
شروطه:
للسلم شروط لا بد من أن تتوفر فيه حتى يكون صحيحا. وهذه الشروط منها ما يكون في رأس المال.
ومنها ما يكون في المسلم فيه.
شروط رأس المال:
أما شروط رأس المال فهي:
1 - أن يكون معلوم الجنس.
2 - أن يكون معلوم القدر.
(3) أن يسلم في المجلس.
شروط المسلم فيه:
ويشترط في المسلم فيه:
1 - أن يكون في الذمة.
2 - وأن يكون موصوفا بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه التي تميزه عن غيره، كي ينتهي الغرر وينقطع النزاع.
3 - وأن يكون الأجل معلوما.
وهل يجوز إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج إلى العطاء؟