لم يجز وعليه قيمته: أي ضمان قيمته للفقراء إن كان مما يجب التصدق به، بخلاف ما إذا كان لا يجب عليه التصدق به فإنه لا يضمن شيئا ا ه. وفيه كلام يعلم من البحر ومما علقناه عليه. قوله: (أي وقته) أشار إلى أن المراد باليوم مطلق الوقت فيعم أوقات النحر، أو هو مفرد مضاف فيعم ط.
قوله: (فقط) أي لا يتعين غيرهما فيها، ومنه هدي التطوع إذا بلغ الحرم فلا يتقيد بزمان هو الصحيح، وإن كان ذبحه يوم النحر أفضل كما ذكره الزيلعي خلافا للقدوري. بحر. قوله: (فلم يجز) أي بالاجماع، وهو بضم أوله من الاجزاء. قوله: (بل بعده) أي بل يجزئه بعده: أي بعد يوم النحر:
أي أيامه، إلا أنه تارك للواجب عند الامام فيلزمه دم للتأخير، أما عندهما فعدم التأخير سنة، حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شئ عليه. قوله: (لا منى) أي بل يسن لما في المبسوط من أن السنة في الهدايا أيام النحر منى، وفي غير أيام النحر فمكة هي الأولى. شرح اللباب. قوله: (للكل) بيان لكون الهدي موقتا بالمكان سواء كان دم شكر أو جناية لما تقدم أنه اسم لما يهدى من النعم إلى الحرم ودخل فيه الهدي المنذور، بخلاف البدنة المنذورة فلا تتقيد بالحرم عندهما. وقاسها أبو يوسف على الهدي المنذور، والفرق ظاهر. بحر عن المحيط. قوله: (لا لفقيره) المعطوف محذوف تعلق به المجرور، والتقدير: لا التصدق لفقيره، واللام بمعنى على، وهذا أولى من قول ح.
الصواب لا فقيره بالرفع عطفا على الحرم ط. قوله: (فإن أعطاه ضمنه) أي إن أعطاه بلا شرط، أما لو شرطه لم يجز كما في اللباب.
قال شارحه: وتوضيح ما قاله الطرابلسي أنه إذا شرط إعطاءه منه يبقى شريكا له فيه فلا يجوز الكل لقصده اللحم ا ه.
أقول: وفيه نظر، لان صيرورته شريكا فرع صحة الإجارة، وسيأتي في الإجارة الفاسدة أنه لو دفع لآخر غزلا لينسجه له بنصفه أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه فسدت لأنه استأجره بجزء من عمله، وحيث فسدت الإجارة يجب أجر المثل من الدراهم كما صرحوا به أيضا، وهذا يقتضي أن يجب له أجر مثله دراهم، ولا يستحق شيئا من اللحم فلم يصر شريكا فيه، فليتأمل.
ثم رأيت في معراج الدراية ما نصه: والبضعة التي جعلت أجرة بمنزلة قفيز الطحان لأنها من منافع عمله فلا تكون أجرة ا ه. ثم ذكر أنه لو تصدق عليه منها جاز، ولو أعطاه شيئا بجزارته ضمته، فعلم أن كلامه الأول فيما لو شرط الأجرة منها، والأخير فيما لو لم يشرطه، وأنه لا فرق بينهما، والله أعلم. قوله: (ولا يركبه مطلقا) أي سواء جاز له الاكل منه أو لا. نهر. قال: وضرح في المحيط بحرمته. قوله: (شرنبلالية) نقل ذلك في الشرنبلالية عن الجوهرة والبرجندي والهداية وكافي النسفي وكافي الحاكم، ومثله في اللباب، فما في البحر والنهر من أن ظاهر كلامهم أنها إن