للنهر، فافهم. ومفهومه: أنه إذا لم يجد بدا ولم يخف غبنا يكره وهو ظاهر. قوله: (وهذا) أي الحكم بكراهة الذوق أو المضغ بلا عذر ط. قوله: (وإلا النفل) لأنه يباح فيه الفطر بالعذر اتفاقا، وبلا عذر في رواية الحسن: والثاني فالذوق أولى بعدم الكراهة لأنه ليس بإفطار، بل يحتمل أن يصير إياه، فتح، وغيره. قوله: (وفيه كلامه) أي لصاحب البحر.
وحاصله: أن الكلام على ظاهر الرواية من عدم حل الفطر عند عدم العذر، فما كان تعريضا له للفطر يكره، أما على تلك الرواية فمسلم، وسيأتي أنها شاذة اه. وأجاب في النهر بأنه يمكن أن يقال:
إنما لم يكره في النفل وكره في الفرض إظهارا لتفاوت الرتبتين اه. وأجاب الرملي أيضا بأنه يكره في الفرض لقوته فيجب حفظه وعدم تعريضه للفساد، فكره فيه ما يخشى منه الافضاء إليه، ولم يكره في النفل وإن لم تخل حقيقة الفطر فيه لأنه في أصله محض تطوع، والمتطوع أمير نفسه ابتداء، فهبطت مرتبته عن الفرض بعدم كراهة فعل ربما أفضى إلى الظفر من غير غلبة ظن فيه. قال:
وهذا أولى مما في النهر، لان هذا يبطل العلة (1) المذكورة لهم، فتأمل اه. قوله: (وكره مضغ علك) نص عليه مع دخوله في قوله: وكره ذوق شئ ومضغه بلا عذر لان العذر فيه لا يتضح، فذكر مطلقا بلا عذر اهتماما. رملي.
قلت: ولان العادة مضغه خصوصا للنساء لأنه سواكهن كما يأتي فكان مظنة عدم الكراهة في الصيام لتوهم أن ذلك عذر. قوله: (أبيض الخ) قيده بذلك، لان الأسود وغير الممضوغ وغير الملتئم، يصل منه شئ إلى الجوف. وأطلق محمد المسألة وحملها الكمال تبعا للمتأخرين على ذلك، قال: للقطع بأنه معلل بعدم الوصول، فإن كان مما يصل عادة حكم بالفساد لأنه كالمتيقن.
قوله: (وكره للمضطرين) لان الدليل: أعني التشبه بالنساء، يقتضي الكراهة في حقهم خاليا عن المعارض. فتح. وظاهره أنها تحريمية ط. قوله: (إلا في الخلوة بعذر) كذا في المعراج عن البزودي والمحبوبي. قوله: (وقيل يباح) هو قول فخر الاسلام حيث قال: وفي كلام محمد إشارة إلى أنه لا يكره لغير الصائم، ولكن يستحب للرجال تركه إلا لعذر مثل أن يكون في فمه بخر اه. قوله: (لأنه سواكهن) لان بنيتهن ضعيفة قد لا تحتمل السواك فيخشى على اللثة والسن منه. فتح. قوله: (وكره قبلة الخ) جزم في السراج بأن القبلة الفاحشة بأن يمضع شفتيها تكره على الاطلاق: أي سواء أمن أو لا. قال في النهر: والمعانقة على التفصيل في المشهور، وكذا المباشرة الفاحشة في ظاهر الرواية. وعن محمد كراهتها مطلقا وهو رواية الحسن، وقيل وهو الصحيح اه.
واختار الكراهة في الفتح، وجزم بها في الولوالجية بلا ذكر خلاف، وهي أن يعانقها وهما متجردان ويمس فرجه فرجها، بل قال في الذخيرة: إن هذا مكروه بلا خلاف لأنه يفضي إلى الجماع