الصحيح اه. فمسألتنا الإعادة وهما الثانية والثالثة أولاهما إجماعية وهي التي ذكرها المصنف بقوله:
وإن أعاده الخ والأخرى خلافية وهي التي ذكرها المصنف بقوله: وإلا لا ولا فرق فيهما بين إعادة الكل أو البعض، فافهم. قوله: (إن ملا الفم) قيد لافطاره إجماعا بالإعادة لكله أو لقدر حمصة منه. قوله: (وإلا لا) أي وأن لم يملا القئ الفم وأعاده كله أو بعضه لا يفسد صومه عند أبي يوسف، ولا ينافي ما قدمن أنه لو أعاد قدر حمصة منه أفطر إجماعا، لان ذاك فيما إذا كان القئ ملء الفم لأنه صار في حكم الخارج، لان الفم لا ينضبط عليه، وما كان في حكم الخارج لا فرق بين إعادة كله أو بعضه بصنعه، بخلاف ما دونه لأنه في حكم الداخل، فلا يفسد إلا إذا أعاده ولو قدر الحمصة منه بصنعه، وبه علم أن كلام الشارح صواب لا خطأ فيه بوجه من الوجوه، فافهم.
قوله: (هو المختار) وفي الخانية: هو الصحيح وصححه كثير من العلماء. رملي. قوله: (قوله أي متذكرا لصومه) أشار به إلى أن الرد على صاحب غاية البيان حيث قال: إن ذكر العمد مع الاستقاء تأكيد لأنه لا يكون إلا مع العمد.
وحاصل الرد أن المراد بالعمد تذكر الصوم لا تعمد القئ، فهو مخرج لما إذا فعل ذلك ناسيا فإنه لا يفطر. أفاده في البحر ط.
وحاصله أن ذكر العمد لبيان تعمد الفطر بكونه ذاكرا لصومه، والاستقاء لا يفيد ذلك بل يفيد تعمد القئ. قوله: (مطلقا) أي سواء عاد أو أعاده، أو لا ولا ح. قال في الفتح: ولا يتأتى فيه تفريع العود والإعادة لأنه أفطر بمجرد القئ قبلهما. قوله: (وإن أقل لا) أي إن لم يعد ولم يعده بدليل قوله: فإن عاد بنفسه الخ ح. قوله: (وهو الصحيح) قال في الفتح: صححه في شرح الكنز:
أي للزيلعي، وهو قول أبي يوسف. قوله: (لم يفطر) أي عند أبي يوسف لعدم الخروج، فلا يتحقق الدخول. فتح: أي لان ما دون ملء الفم ليس في حكم الخارج كما مر. قوله: (ففيه روايتان) أي وعن أبي يوسف، وعند محمد: لا يتأتى التفريع لما مر.
تنبيه: لو استقاء مرارا في مجلس ملء فمه أفطر، لا إن كان في مجالس أو غدوة ثم نصف النهار ثم عشية، كذا في الخزانة، وتقدم في الطهارة أن محمدا يعتبر اتحاد السبب لا المجلس، لكن لا يتأتى هذا على قوله هنا خلافا لما في البحر لأنه يفطر عنده بما دون ملء الفم، فما في الخزانة على قول أبي يوسف. أفاده في النهر. قوله: (وهذا كله) أي التفصيل المتقدم ط. قوله: (أو مرة) بالكسر والتشديد وهي الصفراء أحد الطبائع الأربع كما مر في الطهارة. قوله: (أو دم) الظاهر أن المراد به الجامد، وإلا فما الفرق بينه (1) وبين الخارج من الأسنان إذا بلعه حيث يفطر لو غلب على