والخيل البلق لحصول المقصود وهو الربح في الأول دون الثاني، ولا يصح على معاملة شخص كقوله: ولا تبع إلا لزيد أو لا تشتر إلا منه. (و) الشرط الثالث وهو الركن الخامس (أن يشترط) المالك (له) أي للعامل في صلب العقد. (جزءا) ولو قليلا (معلوما) لهما (من الربح) بجزأيه كنصف أو ثلث، فلا يصح القراض على أن لأحدهما معينا أو مبهما الربح، أو أن لغيرهما منه شيئا لعدم كونه لهما.
والمشروط لمملوك أحدهما كالمشروط له، فيصح في الثانية دون الأولى، أو على أن لأحدهما شركة أو نصيبا فيه للجهل بحصة العامل، أو على أن لأحدهما عشرة أو ربح صنف لعدم العلم بالجزئية، ولأنه قد لا يربح غير العشرة أو غير ربح ذلك الصنف فيفوز أحدهما بجميع الربح، أو على أن للمالك النصف مثلا لأن الربح فائدة رأس المال فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شئ منه، بخلاف ما لو قال على أن للعامل النصف مثلا فيصح، ويكون الباقي للمالك لأنه بين ما للعامل والباقي للمالك بحكم الأصل. وصح في قوله: قارضتك والربح بيننا وكان نصفين كما لو قال: هذه الدار بين زيد وعمرو. وشرط في الصيغة وهو الركن السادس ما مر فيها في البيع بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة كقارضتك أو عاملتك في كذا على أن الربح بيننا، فقبل العامل لفظا. (و) الرابع من الشروط ( أن لا يقدر) أحدهما العمل (بمدة) كسنة سواء أسكت أم منعه التصرف أم البيع بعدها أم الشراء لاحتمال عدم حصول المقصود وهو الربح فيها، فإن منعه الشراء فقط بعد مدة كقوله: ولا تشتر بعد سنة صح لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها، ومحله كما قال الإمام أن تكون المدة يتأتى فيها الشراء لغرض الربح بخلاف نحو ساعة.
تنبيه: قد علم من امتناع التأقيت امتناع التعليق لأن التأقيت أسهل منه بدليل احتماله في الإجارة والمساقاة، ويمتنع أيضا تعليق التصرف بخلاف الوكالة لمنافاته غرض الربح، ويجوز تعدد كل من المالك والعامل فللمالك أن يقارض اثنين متفاضلا ومتساويا في المشروط لهما من الربح كأن يشرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الربع، أو يشرط لهما النصف بالسوية سواء أشرط على كل منهما مراجعة الآخر أم لا، ولمالكين أن يقارضا واحدا ويكون الربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال. فإذا شرطا للعامل نصف الربح ومال أحدهما مائتان ومال الآخر مائة قسم النصف الآخر أثلاثا، فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد وإن فسد قراض صح تصرف العامل للاذن فيه، والربح كله للمالك لأنه نماء ملكه وعليه للعامل إن لم يقل والربح لي أجرة مثله لأنه لم يعمل مجانا وقد فاته المسمى، ويتصرف العامل ولو بعرض بمصلحة لأن العامل في الحقيقة وكيل، لا بغبن فاحش ولا بنسيئة بلا إذن. ولكل من المالك والعامل رد بعيب إن فقدت مصلحة الابقاء،