بطل البيع والشفعة لعدم الملك، وإن اشترى بثمن في الذمة ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا، أبدل المدفوع وبقي البيع والشفعة. وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل الشفعة. وإن علم أنه مستحق لأنه لم يقصر في الطلب والاخذ سواء أخذ بمعين أم لا، فإن كان معينا في العقد احتاج تملكا جديدا. وكخروج ما ذكر مستحقا خروجه نحاسا. وللمشتري تصرف في الشقص لأنه ملكه، وللشفيع فسخه بأخذ الشقص سواء كان فيه شفعة كبيع أم لا كوقف وهبة لأن حقه سابق على هذا التصرف، وله أخذ بما فيه شفعة من التصرف كبيع لذلك، ولأنه ربما كان العوض فيه أقل أو من جنس هو عليه أيسر. القول في طلب الشفعة على الفور (وهي) أي الشفعة بعد علم الشفيع بالبيع (على الفور) لأنها حق ثبت لدفع الضرر. فكان على الفور كالرد بالعيب. والمراد بكونها على الفور هو طلبها وإن تأخر التملك. واستثنى من الفورية عشر صور ذكرتها في شرح المنهاج: منها أنه لو قال: لم أعلم أن لي الشفعة وهو ممن يخفى عليه ذلك، ومنها: ما لو قال العامي: لا أعلم أن الشفعة على الفور فإن المذهب هنا وفي الرد بالعيب قبول قوله، فإذا علم بالبيع مثلا فليبادر عقب علمه بالشراء على العادة ولا يكلف البدار على خلافها بالعدو ونحوه، بل يرجع فيه إلى العرف فما عده العرف تقصيرا وتوانيا كان مسقطا ومالا فلا (فإن أخرها) أي الشفعة مع العلم بالبيع مثلا بأن لم يطلبها (مع القدرة عليها) بأن لم يكن عذر (بطلت) أي الشفعة لتقصيره، وخرج بالعلم ما إذا لم يعلم فإنه على شفعته ولو مضى سنون ولا يكلف الاشهاد على الطلب إذا سار طالبا في الحال، أو وكل في الطلب
(٥)