مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر: بعد التحرم، وقبل القراءة خمسة عشرة، وبعد القراءة وقبل الركوع عشرا، وفي الركوع عشرا، وكذلك في الرفع منه وفي السجود والرفع منه والسجود الثاني، فهذه خمس وسبعون في أربع بثلاثمائة. وصلاة الأوابين وتسمى صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها بسبب عشاء أو نوم أو نحو ذلك، وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء، وأقلها ركعتان لحديث الترمذي أنه (ص) قال: من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتب الله له عبادة اثنتي عشرة سنة. وركعتا الاحرام، وركعتا الطواف، وركعتا الوضوء، وركعتا الاستخارة، وركعتا الحاجة، وركعتا التوبة، وركعتان عند الخروج من المنزل وعند دخوله وعند الخروج من مسجد رسول الله (ص) وعند مروره بأرض لم يمر بها قط، وركعتان عقب الخروج من الحمام، وركعتان في المسجد إذا قدم من سفره، وركعتان عند القتل إن أمكنه، وركعتان إذا عقد على امرأة وزفت إليه، إذ يسن لكل منهما قبل الوقاع أن يصلي ركعتين، وأدلة هذه السنن مشهورة لا يحتملها شرح هذا الكتاب. القول في البدع المذمومة قال في المجموع: ومن البدع المذمومة صلاة الرغائب اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة. ولا يغتر بمن يفعل ذلك، وأفضل القسم الذي لا تسن فيه الجماعة الوتر ثم ركعتا الفجر، وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل، ثم باقي رواتب الفرائض ثم الضحى ثم ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف والاحرام والتحية، وهذه الثلاثة في الأفضلية سواء، والقسم الذي تسن الجماعة فيه أفضل من القسم الذي لا تسن الجماعة فيه، نعم تفضل راتبة الفرائض على التراويح، وأفضل القسم الذي فيه تسن الجماعة صلاة العيدين، وقضية كلامهم تساوي العيدين في الفضيلة قال في الخادم: لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى، فصلاته أفضل من صلاة الفطر، وتكبير الفطر أفضل من تكبيره ثم بعد العيد في الفضيلة كسوف الشمس ثم خسوف القمر ثم الاستسقاء ثم التراويح. ولا حصر للنفل المطلق وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب. قال (ص) لأبي ذر: الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا فقط أو آخر كل ركعتين فأكثر فلا يتشهد في كل ركعة، وإذا نوى قدرا فله الزيادة عليه والنقص عنه إن نويا وإلا بطلت صلاته، فإن قام لزائد سهوا فتذكر قعد ثم قام للزائد إن شاء، والنفل المطلق بليل أفضل منه بالنهار، وبأوسطه أفضل من طرفيه إن قسمه ثلاثة أقسام ثم آخره أفضل من أوله إن قسمه قسمين، وأفضل من ذلك السدس الرابع
(١٠٨)