زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه والايلاج فيه. قال النووي في نكته على التنبيه:
أن تعبيرهم بالانسداد يشعر بما قاله الماوردي: وخرج بالمنفتح ما لو خرج شئ من المنافذ الأصلية كالفم والاذن. فإنه لا ينقض بذلك كما هو ظاهر كلامهم. (و) الثاني من نواقض الوضوء: (النوم). وهو استرخاء أعصاب الدماغ بسبب رطوبات الأبخرة الصاعدة من المعدة. وإنما ينقض إذا كان (على غير هيئة المتمكن) من الأرض مقعده أي ألييه، وذلك لقوله (ص): العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود وغيره، والسه: بسين مهملة مشددة مفتوحة وهاء حلقة الدبر. والوكاء - بكسر الواو والمد - الخيط الذي يربط الذي يربط به الشئ. والمعنى فيه أن اليقظة هي الحافظ لما يخرج والنائم قد يخرج منه شئ ولا يشعر به. فإن قيل: الأصل عدم خروج شئ فكيف عدل عنه وقيل بالنقض؟ أجيب بأنه لما جعل مظنة لخروجه من غير شعور به أقيم مقام اليقين، كما أقيمت الشهادة المفيدة للظن مقام اليقين في شغل الذمة. أما إذا نام وهو ممكن ألييه من مقره من أرض أو غيرها فلا ينتقض وضوءه، ولو كان مستندا إلى ما لو زال لسقط، للأمن من خروج شئ حينئذ من دبره، ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله، لأنه نادر، ولقول أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله (ص) ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود: ينامون حتى تخفق رؤوسهم الأرض، فحمل على نوم الممكن، جمعا بين الحديثين. فدخل في ذلك ما لو نام محتبيا، وأنه لا فرق بين النحيف وغيره، وهو ما صرح به في الروضة وغيرها. نعم إن كان بين مقعده ومقره تجاف نقض. كما نقله في الشرح الصغير عن الروياني وأقره، ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره. ومن خصائصه (ص) أنه لا ينتقض وضوءه بنومه مضطجعا. ويسن الوضوء من النوم ممكنا خروجا من الخلاف. (و) الثالث من نواقض الوضوء (زوال العقل) الغريزي بجنون (أو بسكر) وإن لم يأثم به (أو) بعارض (مرض) كإغماء، أو بتناول دواء لأن ذلك أبلغ من النوم. ولا فرق بين أن يكون متمكنا أم لا.
فائدة: قال الغزالي: الجنون يزيل العقل، والاغماء يغمره، والنوم يستره.
تنبيه: علم من كلام المصنف أن أوائل السكر الذي لا يزول به الشعور لا ينقض. وهو كذلك.
(و) الرابع من نواقض الوضوء (لمس الرجل) ببشرته (المرأة الأجنبية) أي بشرتها، من غير حائل لقوله تعالى: * (أو لامستم النساء) * أي لمستم، كما قرئ به، فعطف اللمس على المجئ من الغائط، ورتب عليهما الامر بالتيمم عند فقد الماء، فدل على أنه حدث. لا جامعتم، لأنه خلاف الظاهر إذ اللمس لا يختص بالجماع، قال تعالى: * (فلمسوه بأيديهم) * وقال (ص): لعلك لمست ولا فرق في ذلك بين أن يكون بشهوة أو إكراها أو نسيان، أو يكون الرجل ممسوحا أو خصيا أو عنينا، أو المرأة عجوزا شوهاء، أو كافرة بتمجس أو غيره، أو حرة أو رقيقة، أو أحدهما ميتا، لكن لا ينتقض وضوء الميت