الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٦١
لا يحتمل خلوها عنه، ويسن إعادة كل صلاة احتمل خلوها عنه، وإن احتمل كونه من آخر نام معه في فراشه مثلا فإنه يسن لهما الغسل والإعادة، ولو أحس بنزول المني فأمسك ذكره فلم يخرج منه شئ فلا غسل عليه كما علم مما مر وصرح به في الروضة. (و) الثالثة: (الموت) لمسلم غير شهيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجنائز لحديث المحرم الذي وقصته ناقته فقال: اغسلوه بماء وسدر رواه الشيخان. وظاهره الوجوب وهو من فروض الكفاية، والوقص كسر العنق. القول في ما يختص به النساء (وثلاثة) منها (تختص بها النساء وهي) أي الأولى (الحيض) لقوله تعالى: * ( فاعتزلوا النساء في المحيض) * أي الحيض ولخبر البخاري أنه (ص) قال لفاطمة بنت أبي حبيش:
إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. (و) الثانية: (النفاس) لأنه دم حيض مجتمع، ويعتبر مع خروج كل منهما وانقطاعه القيام إلى الصلاة أو نحوها كما في الرافعي، والتحقيق وإن صحح في المجموع أن موجبه الانقطاع فقط (و) الثالثة (الولادة) ولو علقة أو مضغة ولو بلا بلل لأنه مني منعقد ولأنه لا يخلو عن بلل غالبا فأقيم مقامه كالنوم مع الخارج وتفطر به المرأة على الأصح في التحقيق وغيره.
تتمة: يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما حرم بالحدث الأصغر لأنها أغلظ منه، وشيئان آخران أحدهما. المكث لمسلم غير النبي (ص) بالمسجد أو التردد فيه لغير عذر لقوله تعالى:
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا قال ابن عباس وغيره: لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور سبيل، بل مواضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى: * (لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد) * ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وعن أبويها.
وقال ابن القطان: إنه حسن وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة، وكما لا يحرم لا يكره إن كان له فيه غرض مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه، فإن لم يكن له غرض كره كما في الروضة وأصلها، وحيث عبر لا يكلف الاسراع في المشي بل يمشي على العادة، وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها، وبغير النبي (ص) هو فلا يحرم عليه.
قال صاحب التلخيص: ذكر من خصائصه (ص) دخوله المسجد جنبا، وبالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك. وبلا عذر ما إذا حصل له عذر كأن احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج لاغلاق بابه أو خوف على نفسه أو عضوه أو منفعة ذلك أو على ماله، فلا يحرم عليه المكث، ولكن يجب عليه كما في الروضة أن يتيمم إن وجد غير تراب المسجد، فإن لم يجد غيره لا يجوز له أن يتيمم به، فلو خالف وتيمم به صح تيممه كالتيمم بتراب مغصوب والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفه لا المجموع من ريح ونحوه، وثانيهما يحرم على من ذكر قراءة القرآن باللفظ في حق الناطق، وبالإشارة في حق الأخرس كما قاله القاضي في فتاويه فإنها منزلة النطق هنا، وذلك لحديث الترمذي وغيره:
لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. ويجوز لمن به حدث أكبر إجراء القرآن على قلبه ونظر في المصحف وقراءة ما نسخت تلاوته وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه لأنها ليست بقراءة قرآن وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة وجوبا فقط للصلاة، لأنه مضطر إليها، أما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ شيئا ولا أن توطأ الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها، ويحل لمن ذكر أذكار القرآن وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه لا بقصد قرآن كقوله عند الركوب: * (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) * أي مطيقين وعند المصيبة * (إنا لله وإنا إليه راجعون) * فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم، وإن أطلق فلا، كما نبه عليه في الدقائق لعدم الاخلال بحرمته لأنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد قاله النووي وغيره.
ويسن للجنب غسل الفرج والوضوء للاكل والشرب والنوم والجماع، وللحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306