واللمس: الجس باليد. والمعنى فيه أنه مظنة ثوران الشهوة. ومثله في ذلك باقي صورة الالتقاء، فألحق به، بخلاف النقض بمس الفرج كما سيأتي، فإنه مختص ببطن الكف لأن المس إنما يثير الشهوة ببطن الكف. واللمس يثيرها به وبغيره. والبشرة ظاهر الجلد، وفي معناها كلحم الأسنان واللسان واللثة وبطن العين. وخرج ما إذا كان على البشرة حائل ولو رقيقا. نعم لو كثر الوسخ على البشرة من العرق فإن لمسه ينقض، لأنه صار كالجزء من البدن بخلاف ما إذا كان من غبار. والسن والشعر والظفر كما سيأتي. وبالرجل والمرأة، الرجلان والمرأتان، والخنثيان، والخنثى مع الرجل أو المرأة، ولو بشهوة - لانتفاء مظنتها - ولاحتمال التوافق في صورة الخنثى. والمراد بالرجل: الذكر إذا بلغ حدا يشتهى، لا البالغ.
وبالمرأة: الأنثى إذا بلغت حدا يشتهى كذلك لا البالغة.
تنبيه: لو لمست المرأة رجلا أجنبيا أو الرجل مرأة أجنبية، هل ينتقض وضوء الآدمي أم لا؟ ينبغي أن يبنى ذلك على صحة مناكحتهم، وفي ذلك خلاف يأتي في النكاح إن شاء الله تعالى. ولا ينقض لمس محرم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولو بشهوة، لأنها ليست مظنة للشهوة بالنسبة إليه كرجل، ولو شك في المحرمية لم ينتقض وضوءه. لأن الأصل الطهارة، وظاهر كلامهم أن الحكم كذلك وإن اختلطت محرمه بأجنبيات غير محصورات، وهو كذلك، لأن الطهر لا يرفع بالشك، نعم إن تزوج بواحدة منهن انتقض وضوءه بلمسها. لأن الحكم لا يتبعض، وإن قال بعض المتأخرين: ينبغي عدم النقض، كما لو تزوج بصغيرة لا تشتهى، ومثل ذلك ما لو تزوج بامرأة مجهولة النسب واستلحقها أبوه ولم يصدقه، فإن النسب يثبت وتصير أختا له، ولا ينفسخ نكاحه، وينتقض وضوءه بلمسها لما تقدم. قال بعضهم: وليس لنا من ينكح أخته في الاسلام إلا هذا. ولا تنقض صغيرة السن ولا صغير لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى عرفا، لانتفاء مظنة الشهوة، بخلاف ما إذا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم كما تقدمت الإشارة إليه، ولا شعر وسن وظفر وعظم، لأن معظم الالتذاذ في هذا إنما هو بالنظر دون اللمس، ولا ينقض العضو المبان غير الفرج، ولو قطعت المرأة نصفين: هل ينقض كل منهما أو لا؟ وجهان، والأقرب عدم الانتقاض، قال الناشري: ولو كان أحد الجزأين أعظم نقض دون غيره، انتهى. والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض، وإلا فلا، وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميتة والميت، ووقع للنووي في رؤوس المسائل أنه رجح عدم النقض بلمس الميتة والميت، وعد من السهو. القول في النقض بالمس وشروطه (و) الخامس - وهو آخر النواقض - (مس) شئ من (فرج الآدمي) من نفسه أو غيره، ذكرا كان أو أنثى، متصلا أو منفصلا ببطن الكف من غير حائل، لخبر: من مس فرجه فليتوضأ رواه الترمذي وصححه، ولخبر ابن حبان:
إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، والافضاء لغة: المس ببطن الكف: فثبت النقض في فرج نفسه بالنص، فيكون في فرج غيره أولى، لأنه أفحش لهتك حرمة غيره، بل ثبت أيضا في رواية: من مس ذكرا فليتوضأ وهو شامل لنفسه ولغيره، وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان وغيره: إنه منسوخ، والمراد ببطن الكف الراحة مع بطون الأصابع، الإصبع الزائدة إن كانت على سنن الأصابع انتقض الوضوء بالمس بها، وإلا فلا، وسميت كفا لأنها تكف الأذى عن البدن، وبفرج المرأة ملتقى الشرفين على المنفذ، فلا نقض بمس الأنثيين ولا الأليين، ولا بما بين القبل والدبر ولا بالعانة. (و) ينقض (مس حلقة دبره) أي الآدمي (على الجديد) لأنه فرج، وقياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما، والمراد بها ملتقى المنفذ، لا ما وراءه، ولام حلقة ساكنة وحكي فتحها. وينقض مس بعض الذكر المبان كمس كله، وإلا ما قطع في الختان، إذ لا يقع عليه اسم الذكر،