الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٥٧
واللمس: الجس باليد. والمعنى فيه أنه مظنة ثوران الشهوة. ومثله في ذلك باقي صورة الالتقاء، فألحق به، بخلاف النقض بمس الفرج كما سيأتي، فإنه مختص ببطن الكف لأن المس إنما يثير الشهوة ببطن الكف. واللمس يثيرها به وبغيره. والبشرة ظاهر الجلد، وفي معناها كلحم الأسنان واللسان واللثة وبطن العين. وخرج ما إذا كان على البشرة حائل ولو رقيقا. نعم لو كثر الوسخ على البشرة من العرق فإن لمسه ينقض، لأنه صار كالجزء من البدن بخلاف ما إذا كان من غبار. والسن والشعر والظفر كما سيأتي. وبالرجل والمرأة، الرجلان والمرأتان، والخنثيان، والخنثى مع الرجل أو المرأة، ولو بشهوة - لانتفاء مظنتها - ولاحتمال التوافق في صورة الخنثى. والمراد بالرجل: الذكر إذا بلغ حدا يشتهى، لا البالغ.
وبالمرأة: الأنثى إذا بلغت حدا يشتهى كذلك لا البالغة.
تنبيه: لو لمست المرأة رجلا أجنبيا أو الرجل مرأة أجنبية، هل ينتقض وضوء الآدمي أم لا؟ ينبغي أن يبنى ذلك على صحة مناكحتهم، وفي ذلك خلاف يأتي في النكاح إن شاء الله تعالى. ولا ينقض لمس محرم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولو بشهوة، لأنها ليست مظنة للشهوة بالنسبة إليه كرجل، ولو شك في المحرمية لم ينتقض وضوءه. لأن الأصل الطهارة، وظاهر كلامهم أن الحكم كذلك وإن اختلطت محرمه بأجنبيات غير محصورات، وهو كذلك، لأن الطهر لا يرفع بالشك، نعم إن تزوج بواحدة منهن انتقض وضوءه بلمسها. لأن الحكم لا يتبعض، وإن قال بعض المتأخرين: ينبغي عدم النقض، كما لو تزوج بصغيرة لا تشتهى، ومثل ذلك ما لو تزوج بامرأة مجهولة النسب واستلحقها أبوه ولم يصدقه، فإن النسب يثبت وتصير أختا له، ولا ينفسخ نكاحه، وينتقض وضوءه بلمسها لما تقدم. قال بعضهم: وليس لنا من ينكح أخته في الاسلام إلا هذا. ولا تنقض صغيرة السن ولا صغير لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى عرفا، لانتفاء مظنة الشهوة، بخلاف ما إذا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم كما تقدمت الإشارة إليه، ولا شعر وسن وظفر وعظم، لأن معظم الالتذاذ في هذا إنما هو بالنظر دون اللمس، ولا ينقض العضو المبان غير الفرج، ولو قطعت المرأة نصفين: هل ينقض كل منهما أو لا؟ وجهان، والأقرب عدم الانتقاض، قال الناشري: ولو كان أحد الجزأين أعظم نقض دون غيره، انتهى. والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض، وإلا فلا، وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميتة والميت، ووقع للنووي في رؤوس المسائل أنه رجح عدم النقض بلمس الميتة والميت، وعد من السهو. القول في النقض بالمس وشروطه (و) الخامس - وهو آخر النواقض - (مس) شئ من (فرج الآدمي) من نفسه أو غيره، ذكرا كان أو أنثى، متصلا أو منفصلا ببطن الكف من غير حائل، لخبر: من مس فرجه فليتوضأ رواه الترمذي وصححه، ولخبر ابن حبان:
إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، والافضاء لغة: المس ببطن الكف: فثبت النقض في فرج نفسه بالنص، فيكون في فرج غيره أولى، لأنه أفحش لهتك حرمة غيره، بل ثبت أيضا في رواية: من مس ذكرا فليتوضأ وهو شامل لنفسه ولغيره، وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان وغيره: إنه منسوخ، والمراد ببطن الكف الراحة مع بطون الأصابع، الإصبع الزائدة إن كانت على سنن الأصابع انتقض الوضوء بالمس بها، وإلا فلا، وسميت كفا لأنها تكف الأذى عن البدن، وبفرج المرأة ملتقى الشرفين على المنفذ، فلا نقض بمس الأنثيين ولا الأليين، ولا بما بين القبل والدبر ولا بالعانة. (و) ينقض (مس حلقة دبره) أي الآدمي (على الجديد) لأنه فرج، وقياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما، والمراد بها ملتقى المنفذ، لا ما وراءه، ولام حلقة ساكنة وحكي فتحها. وينقض مس بعض الذكر المبان كمس كله، وإلا ما قطع في الختان، إذ لا يقع عليه اسم الذكر،
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306