بلا قصد، أو كان الذكر أشل، أو غير منتشر. أو قدرها من مقطوعها (فرجا) من امرأة ولو ميتة، أو كان على الذكر خرفة ملفوفة ولو غليظة. لقوله (ص): إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أي وإن لم ينزل، رواه مسلم، وأما الأخبار الدالة على اعتبار الانزال كخبر: إنما الماء من الماء فمنسوخة. وأجاب ابن عباس بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل. وذكر الختانين جري على الغالب. فلو أدخل حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج بهيمة، أو في دبر كان الحكم كذلك، لأنه جماع في فرج. وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما لعدم إيجابه الغسل بالاجماع. بل تحاذيهما. يقال: التقى الفارسان، إذا تحاذيا وإن لم ينضما. وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج، إذ الختان محل القطع في الختان، وختان المرأة فوق مخرج البول، ومخرج البول فوق مدخل الذكر. ولو أولج حيوان قردا أو غيره في آدمي ولا حشفة له فهل يعتبر إيلاج كل ذكره؟ أو إيلاج قدر حشفة معتدلة؟ قال الإمام: فيه نظر موكول إلى رأي الفقيه. انتهى. وينبغي اعتماد الثاني. ويجنب صبي مجنون أولجا أو أولج فيهما. ويجب عليهما الغسل بعد الكمال، وصح من مميز ويجزيه، ويؤمر به كالوضوء، وإيلاج الخنثى وما دون الحشفة لا أثر له في الغسل. وأما الوضوء فيجب على المولج فيه بالنزع من دبره ومن قبل أثنى. وإيلاج الحشفة بالحائل جار في سائر الأحكام كإفساد الصوم والحج. القول في حكم الخنثى ويخير الخنثى بين الوضوء والغسل بإيلاجه في دبر ذكر لا مانع من النقض بلمسه، أو في دبر خنثى أولج ذكره في قبل المولج، لأنه إما جنب بتقدير ذكورته فيهما، أو أنوثته وذكورة الآخر في الثانية أو محدث بتقدير أنوثته فيهما، مع أنوثة الآخر في الثانية. فيخير بينهما، كما سيأتي فيمن اشتبه عليه المني بغيره. وكذا يخير الذكر إذا أولج الخنثى في دبر ولا مانع من النقض. كما هو مقتضى كلام الشيخين في باب الوضوء. أما إيلاجه في قبل خنثى أو في دبره ولم يولج الآخر في قبله، فلا يوجب عليه شيئا. ولو أولج رجل في قبل خنثى فلا يجب عليهما غسل ولا وضوء، لاحتمال أنه رجل، فإن أولج ذلك الخنثى في واضح آخر أجنب يقينا وحده. لأنه جامع أو جومع. بخلاف الآخرين لا جنابة عليهما. وأحدث الواضح الآخر بالنزع منه. أما إذا أولج الخنثى في الرجل المولج فإن كلا منهما يجنب. ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في نقض الطهارة إذا لم يكن على سننه، فإن كان على سننه، أو كان يبول بكل منهما، أو لا يبول بواحد منهما، أو كان الانسداد عارضا أجنب بكل منهما. (و) الثانية: (إنزال) أي خروج (المني) بتشديد الياء وسمع تخفيفها أي مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة، وإن لم يجاوز فرج الثيب بل وصل إلى ما يجب غسله في الاستنجاء، أما البكر فلا بد من بروزه إلى الظاهر كما أنه في حق الرجل لا بد من بروزه عن الحشفة. والأصل في ذلك خبر مسلم: إنما الماء من الماء وخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت
(٥٩)