المسح على المغصوب والديباج الصفيق والمتخذ من فضة وذهب للرجل كالتيمم بتراب مغصوب، واستثنى في العباب ما لو كان اللابس للخف محرما بنسك ووجهه ظاهر، والفرق بينه وبين المغصوب أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس فصار كالخف الذي لا يمكن تتابع المشي فيه والنهي عن لبس المغصوب من حيث إنه متعد في استعمال مال الغير، واستثنى غيره جلد الآدمي إذا اتخذ منه خفا، والظاهر أنه كالمغصوب. حكم المسح على الجرموق ولا يجزئ المسح على جرموق وهو خف فوق خف إن كان فوق قوي ضعيفا كان أو قويا لورود الرخصة في الخف لعموم الحاجة إليه، والجرموق لا تعم الحاجة إليه وإن دعت إليه حاجة أمكنه أن يدخل يده بينهما ويمسح الأسفل، فإن كان فوق ضعيف كفى إن كان قويا لأنه الخف والأسفل كاللفافة، وإلا فلا كالأسفل إلا أن يصل إلى الأسفل القوي ماء فيكفي إن كان بقصد مسح الأسفل فقط أو بقصد مسحهما معا أو لا بقصد مسح شئ منهما، لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح، وقد وصل الماء إليه لا بقصد مسح الجرموق فقط، فلا يكفي لقصده ما لا يكفي المسح عليه فقط، ويتصور وصول الماء إلى الأسفل في القويين بصبه في محل الخرز.
فرع: لو لبس الخف على جبيرة لم يجز المسح عليه على الأصح في الروضة لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة. كيفية المسح ومجزئ المسح وسن مسح أعلاه وأسفله وعقبه وحرفه خطوطا بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع، ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه، فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى، وعليه يحمل قول الروضة: لا يندب استيعابه ويكره تكراره وغسل الخف ويكفي مسمى مسح كمسح الرأس في محل الفرض بظاهر أعلى الخف لا بأسفله وباطنه وعقبه وحرفه، إذ لم يرد الاقتصار على شئ منها كما ورد الاقتصار على الاعلى، فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة، ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه أجزأه. ولا مسح لشاك في بقاء المدة كأن نسي ابتداءها، أو أنه مسح حضرا أو سفرا لأن المسح رخصة بشروط منها المدة، فإذا شك فيها رجع للأصل وهو الغسل. القول في مبطلات المسح (ويبطل) حكم (المسح) في حق لابس الخف (بثلاثة أشياء) الأول (بخلعهما) أو أحدهما أو بظهور بعض الرجل وشئ مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما. (و) الثاني (انقضاء المدة) المحدودة في حقهما، فليس لأحدهما أن يصلي بعد انقضاء مدته وهو بطهر المسح في الحالين (و) الثالث (ما يوجب الغسل) من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة فينزع ويتطهر ثم يلبس، حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقية المدة كما اقتضاه كلام الرافعي، وذلك لخبر صفوان قال: كان رسول الله (ص) يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. رواه الترمذي وغيره وصححوه، وقيس بالجنابة ما في معناها ولان ذلك لا يتكرر تكرار الحدث الأصغر، وفارق الجبيرة مع أن في كل منهما مسحا بأعلى ساتر لحاجة موضوعة على طهر بأن الحاجة ثم أشد والنزع أشق. ومن فسد خفه أو ظهر شئ مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما أو انقضت المدة وهو بطهر المسح في الثلاث لزمه غسل قدميه فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك، وخرج بطهر المسح طهر الغسل فلا حاجة إلى غسل قدميه.
تتمة: لو تنجست رجله في الخف بدم أو بغير بنجاسة غير معفو عنها وأمكنه غسلها في الخف غسلها ولم يبطل مسحه، وإن لم يمكن وجب النزع، وغسل النجاسة وبطل مسحه ولو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة، أو اعتقد طريان حدث غالب فأحرم بركعتين فأكثر انعقدت صلاته لأنه على طهارة في الحال وصح الاقتداء به، ولو علم المقتدي بحاله ويفارقه عند عروض المبطل. قال في الاحياء:
يستحب لمن أراد أن يلبس الخف أن ينفضه لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو شوكة أو نحو ذلك.