ويتوضأ وفيهما: اشتكى إلى النبي (ص) الذي يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة:
قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والمراد العلم بخروجه، لا سمعه ولا شمه، وليس المراد حصر الناقض في الصوت والريح، بل نفي وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح ويقاس بما في الآية والاخبار: كل خارج مما ذكر وإن لم تدفعه الطبيعة كعود خرج من الفرج بعد أن دخل فيه.
تنبيه: التعبير بالسبيلين جرى على الغالب، إذ للمرأة ثلاثة مخارج: اثنان من قبلها، وواحد من دبرها، ولأنه لو خلق للرجل ذكران فإنه ينتقض بالخارج من كل منهما كما مر، وكذا لو خلق للمرأة فرجان كما ذكره في المجموع. ويستثنى من ذلك خروج مني الشخص نفسه الخارج منه أولا. كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكنا مقعده فلا ينتقض وضوءه بذلك لأنه أوجب أعظم الامرين - وهو الغسل - بخصوصه، فلا يوجب أدونهما - وهو الوضوء بعمومه. كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين لكونه زنا المحصن فلا يوجب أدونهما لكونه زنا، وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل لأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا يجامعانه، بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه. أما مني غيره أو منيه إذا عاد فينقض خروجه لفقد العلة: نعم لو ولدت ولدا جافا انتقض وضوءها لأن الولد منعقد من منيها ومني غيرها، وأما خروج بعض الولد فالذي يظهر أنها تخير بين الوضوء والغسل. لأنه يحتمل أن يكون من منيها فقط أو من منيه فقط. ولو انسد مخرجه الأصلي من قبل أو دبر بأن لم يخرج منه شئ وإن لم يلتحم وانفتح مخرج بدله تحت معدته، وهي بفتح الميم وكسر العين على الأفصح، مستقر الطعام. وهي من السرة إلى الصدر. كما قاله الأطباء والفقهاء واللغويون، هذا حقيقتها. والمراد بها هنا السرة فخرج منه المعتاد خروجه كبول أو النادر كدود ودم نقض، لقيامه مقام الأصلي. فكما ينقض الخارج منه المعتاد والنادر فكذلك هذا أيضا، وإن انفتح في السرة أو فوقها أو محاذيها والأصلي منسد، أو تحتها والأصلي منفتح، فلا ينقض الخارج منه. أما في الأولى فلان ما يخرج من المعدة أو فوقها لا يكون مما أحالته الطبيعة. لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل، فهو بالقئ أشبه.
وأما في الثانية فلا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجا مع انفتاح الأصلي، وحيث أقمنا المنفتح كالأصلي إنما هو بالنسبة للنقض بالخراج. فلا يجزئ فيه الحجر ولا ينتقض الوضوء بمسه. ولا يجب الغسل ولا غيره من أحكام الوطئ بالايلاج فيه. ولا يحرم النظر إليه حيث كان فوق العورة. قال الماوردي:
هذا في الانسداد العارض. أما الخلقي فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقا. والمنسد حينئذ كعضو