الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٥٥
ويتوضأ وفيهما: اشتكى إلى النبي (ص) الذي يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة:
قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والمراد العلم بخروجه، لا سمعه ولا شمه، وليس المراد حصر الناقض في الصوت والريح، بل نفي وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح ويقاس بما في الآية والاخبار: كل خارج مما ذكر وإن لم تدفعه الطبيعة كعود خرج من الفرج بعد أن دخل فيه.
تنبيه: التعبير بالسبيلين جرى على الغالب، إذ للمرأة ثلاثة مخارج: اثنان من قبلها، وواحد من دبرها، ولأنه لو خلق للرجل ذكران فإنه ينتقض بالخارج من كل منهما كما مر، وكذا لو خلق للمرأة فرجان كما ذكره في المجموع. ويستثنى من ذلك خروج مني الشخص نفسه الخارج منه أولا. كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكنا مقعده فلا ينتقض وضوءه بذلك لأنه أوجب أعظم الامرين - وهو الغسل - بخصوصه، فلا يوجب أدونهما - وهو الوضوء بعمومه. كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين لكونه زنا المحصن فلا يوجب أدونهما لكونه زنا، وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل لأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا يجامعانه، بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه. أما مني غيره أو منيه إذا عاد فينقض خروجه لفقد العلة: نعم لو ولدت ولدا جافا انتقض وضوءها لأن الولد منعقد من منيها ومني غيرها، وأما خروج بعض الولد فالذي يظهر أنها تخير بين الوضوء والغسل. لأنه يحتمل أن يكون من منيها فقط أو من منيه فقط. ولو انسد مخرجه الأصلي من قبل أو دبر بأن لم يخرج منه شئ وإن لم يلتحم وانفتح مخرج بدله تحت معدته، وهي بفتح الميم وكسر العين على الأفصح، مستقر الطعام. وهي من السرة إلى الصدر. كما قاله الأطباء والفقهاء واللغويون، هذا حقيقتها. والمراد بها هنا السرة فخرج منه المعتاد خروجه كبول أو النادر كدود ودم نقض، لقيامه مقام الأصلي. فكما ينقض الخارج منه المعتاد والنادر فكذلك هذا أيضا، وإن انفتح في السرة أو فوقها أو محاذيها والأصلي منسد، أو تحتها والأصلي منفتح، فلا ينقض الخارج منه. أما في الأولى فلان ما يخرج من المعدة أو فوقها لا يكون مما أحالته الطبيعة. لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل، فهو بالقئ أشبه.
وأما في الثانية فلا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجا مع انفتاح الأصلي، وحيث أقمنا المنفتح كالأصلي إنما هو بالنسبة للنقض بالخراج. فلا يجزئ فيه الحجر ولا ينتقض الوضوء بمسه. ولا يجب الغسل ولا غيره من أحكام الوطئ بالايلاج فيه. ولا يحرم النظر إليه حيث كان فوق العورة. قال الماوردي:
هذا في الانسداد العارض. أما الخلقي فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقا. والمنسد حينئذ كعضو
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306