في ذلك لإباحة النفض، فقد يكون فعله (ص) لبيان الجواز، أما إذا كان هناك عذر كحر أو برد أو التصاق نجاسة فلا كراهة قطعا، أو كان يتيمم عقب الوضوء لئلا يمنع البلل في وجهه ويديه التيمم، وإذا نشف فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما. قال في الذخائر: فقد قيل إن ذلك يورث الفقر.
ومنها أن يضع المتوضئ إناء الماء عن يمينه إن كان يغترف منه، وعن يساره إن كان يصب منه على يديه كإبريق، لأن ذلك أمكن فيهما. قاله في المجموع. ومنها تقديم النية مع أول السنن المتقدمة على الوجه ليحصل له ثوابها كما مر. ومنها التلفظ بالمنوي قال ابن المقري: سرا مع النية بالقلب، فإن اقتصر على القلب كفى أو التلفظ فلا. أو التلفظ بخلاف ما نوى فالعبرة بالنية. ومنها استصحاب النية ذكرا إلى آخر الوضوء. ومنها التوجه للقبلة. ومنها دلك أعضاء الوضوء ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاء فقد ورد: ويل للأعقاب من النار. ومنها البداءة بأعلى الوجه وأن يأخذ ماءه بكفيه معا. ومنها أن يبدأ في غسل يديه بأطراف أصابعه وإن صب عليه غيره كما جرى عليه النووي في تحقيقه خلافا لما قاله الصيمري من أنه يبدأ بالمرفق إذا صب عليه غيره. ومنها أن يقتصد في الماء فيكره السرف فيه. ومنها أن لا يتكلم بلا حاجة وأن لا يلطم وجهه بالماء. ومنها أن يتعهد موقه وهو طرف العين الذي يلي الانف بالسبابة الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى، ومثله اللحاظ وهو الطرف الآخر ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله، وإلا فغسلهما واجب كما ذكره في المجموع، ومرت الإشارة إليه. وكذا كل ما يخاف إغفاله كالغضون. ومنها أن يحرك خاتما يصل الماء تحته. ومنها أن يتوقى الرشاش ومنها أن يقول بعد فراغ الوضوء وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء كما قاله في العباب: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لخبر مسلم: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زاده الترمذي على مسلم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لخبر الحاكم وصححه:
من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إلى آخرها كتب في رق ثم طبع بطابع وهو بكسر الباء وفتحها الخاتم. فلم يكسر إلى يوم القيامة أي لم يتطرق إليه إبطال، ويسن أن يصلي ركعتين عقب الفراغ من الوضوء.
تتمة: يندب إدامة الوضوء، ويسن لقراءة القرآن أو سماعه أو الحديث أو سماعه أو روايته أو حمل كتب التفسير إذا كان التفسير أكثر أو الحديث أو الفقه وكتابتهما، ولقراءة علم شرعي أو إقرائه، ولأذان وجلوس في المسجد أو دخوله، وللوقوف بعرفة للسعي، ولزيارة قبره عليه الصلاة والسلام أو غيره ولنوم أو يقظة. ويسن من حمل ميت ومسه، ومن فصد وحجم وقئ وأكل لحم جزور وقهقهة مصل، ومن لمس الرجل أو المرأة بدن الخنثى أو أحد قبلية وعند الغضب وكل كلمة قبيحة، ولمن قص شاربه أو حلق رأسه، ولخطبة غير الجمعة، والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي لا اللغوي، ولا يندب للبس ثوب وصوم وعقد نكاح وخروج لسفر ولقاء قادم وزيارة والد وصديق وعيادة مريض وتشييع جنازة، ولا لدخول سوق، ولا لدخول على نحو أمير.