ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف. وشرط في الايجاب والقبول ولو بكتابة أو إشارة أخرس أن لا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد، ولا سكوت طويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول، وأن يتوافق الايجاب والقبول معنى، فلو أوجب بألف مكسرة فقبل بصحيحه أو عكسه لم يصح. ويشترط أيضا عدم التعليق التأقيت، فلو قال: إن مات أبي فقد بعتك هذا بكذا أو بعتكه بكذا شهرا لم يصح. وشرط في العاقد: بائعا كان أو مشتريا إطلاق تصرف، فلا يصح عقد صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه وعدم إكراه بغير حق، فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدم رضاه، ويصح بحق كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين فأكرهه الحاكم عليه. ولو باع مال غيره بإكراهه عليه صح لأنه أبلغ في الاذن. وإسلام من يشتري له ولو بوكالة مصحف أو نحوه ككتب حديث أو كتب علم، فيها آثار السلف أو مسلم أو مرتد لا يعتق عليه لما في ملك الكافر للمصحف ونحوه من الإهانة وللمسلم من الاذلال، وقد قال الله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * ولبقاء علقة الاسلام في المرتد بخلاف من يعتق عليه كأبيه أو ابنه، فيصح لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه.
فائدة: يتصور دخول الرقيق المسلم في ملك الكافر في مسائل نحو الأربعين صورة، وقد ذكرتها في شرح المنهاج وأفردها البلقيني بتصنيف دون الكراسة والشامل لجميعها ثلاثة أسباب: الأول الملك القهري. الثاني: ما يفيد الفسخ. الثالث: ما استعقب العتق. فاستفده فإنه ضابط مهم، ولبعضهم في ذلك نظم وهو الرجز:
ومسلم يدخل ملك كافر * * بالإرث والرد بعيب ظاهر إقالة وفسخه وما وهب * * أصل وما استعقب عتقا بسبب