أو أحدهما. وهو على ثلاثة أنواع: ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر. وربا اليد:
وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما. وربا النساء: وهو البيع لأجل. (والربا حرام) لقوله تعالى: * (وأحل الله البيع وحرم الربا) * ولقوله (ص): لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وهو من الكبائر. قال الماوردي: لم يحل في شريعة قط لقوله تعالى:
* (وأخذهم الربا وقد نهوا عنه) * يعني في الكتب السالفة. والقصد بهذا الفصل بيع الربوي وما يعتبر فيه زيادة على ما مر وهو لا يكون إلا في (الذهب والفضة) ولو غير مضروبين (و) في ( المطعومات) لا في غير ذلك. والمراد بالمطعوم ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا، كما يؤخذ ذلك من قوله (ص): الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس - فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أي مقابضة، فإنه نص فيه على البر والشعير والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما في معناهما كالأرز والذرة. ونص على التمر والمقصود منه التفكه والتأدم. فألحق به ما في معناه كالزبيب والتين، وعلى الملح والمقصود منه الاصلاح فألحق به ما في معناه كالمصطكي والزنجبيل، ولا فرق بين ما يصلح الغذاء أو يصلح البدن، فإن الأغذية تحفظ الصحة والأدوية ترد الصحة. ولا ربا في حب الكتان ودهنه ودهن السمك لأنها لا تقصد للطعم، ولا فيما اختص به الجن كالعظم أو البهائم كالتبن والحشيش أو غلب تناولها له. أما إذا كانا على حد سواء فالأصح ثبوت الربا فيه، ولا ربا في الحيوان مطلقا سواء جاز بلعه كصغار السمك أم لا لأنه لا يعد للاكل على هيئته. (ولا يجوز بيع) عين (الذهب بالذهب و) لا بيع عين (الفضة كذلك) أي بالفضة (إلا) بثلاثة شروط الأول: كونه (متماثلا) أي متساويا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها. والثاني كونه (نقدا) أي حالا من غير نسيئة في شئ منه. والثالث: كونه مقبوضا قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق. وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع ويعبر عنه أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض. واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنها لا ربا فيها كما مر، ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدنانير