قال: ذكر رجل لرسول الله (ص) أنه يخدع في البيوع فقال له: إذا بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال وفي رواية فجعل له عهدة ثلاثة أيام. وخلابة - بكسر المعجمة وبالموحدة - الغبن والخديعة. قال في الروضة كأصلها: اشتهر في الشرع أن قوله: لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام، وتحسب المدة المشروطة من حين شرط الخيار سواء أشرط في العقد أم في مجلسه. ولو شرط في العقد الخيار من الغد، بطل العقد وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه.
ولو شرط لاحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة جاز والملك في المبيع في مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشتر، فإن كان الخيار لهما فموقوف فإن تم البيع بأن أن الملك للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع وكأنه لم يخرج عن ملكه، ولا فرق فيه بين خيار الشرط أو المجلس وكونه لأحدهما في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر، وحيث وقف ملك الثمن ويحصل فسخ العقد في مدة الخيار بنحو فسخت البيع كرفعته، والإجازة فيها: بنحو أجزت البيع كأمضيته، والتصرف فيها كوطئ وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج من بائع والخيار له أو لهما فسخ للبيع لاشعاره بعدم البقاء عليه، وصح ذلك منه أيضا لكن لا يجوز له وطؤه إلا إذا كان الخيار له والتصرف المذكور من المشتري، والخيار له أو لهما إجازة للشراء لاشعاره بالبقاء عليه والاعتاق نافذ منه إن كان الخيار له أو أذن له البائع، وغير نافذ إن كان للبائع، وموقوف إن كان لهما ولم يأذن له البائع، ووطؤه حلال إن كان الخيار له وإلا فحرام والبقية صحيحة إن كان الخيار له أو أذن له البائع وإلا فلا، وإنما يكون الوطئ فسخا أو إجازة إذا كان الموطوء أنثى