ولو غير مطيب كزيت وشمع مذاب لما فيه من التزين المنافي لحال المحرم فإنه أشعث أغبر كما ورد في الخبر، ولا فرق في الشعر بين القليل والكثير ولو واحدة كما هو ظاهر كلامهم، ولو كان شعر الرأس أو اللحية محلوقا لما فيه من تزيين الشعر وتنميته بخلاف رأس الأقرع والأصلع وذقن الأمرد لانتفاء المعنى، وله دهن بدنه ظاهرا وباطنا وسائر شعره بذلك، وله أكله وجعله في شجة ولو برأسه، وألحق المحب الطبري بشعر اللحية شعر الوجه كحاجب وشارب وعنفقة، وقال الولي العراقي: التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار، وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة أي والخد ففيه بعد انتهى وهذا هو الظاهر لأن ذلك لا يتزين به، ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي ونحوه كسدر من غير نتف شعر لأن ذلك لإزالة الوسخ لا للتزيين والتنمية لكن الأولى تركه وترك الاكتحال الذي لا طيب فيه، وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعر. (و) الخامس (حلقه) أي الشعر من سائر جسده ومثل الحلق النتف والاحراق ونحو ذلك قال تعالى * (ولا تحلقوا رؤوسكم) * أي شعرها وشعر سائر الجسد ملحق به (و) السادس (تقليم الأظفار) قياسا على الشعر لما فيه من الترفه، والمراد من ذلك الجنس الصادق ببعض شعره أو ظفر. (و) السابع (الطيب) سواء أكان المحرم ذكرا أم غيره ولو أخشم بما يقصد منه رائحته غالبا ولو مع غيره كالمسك والعود والكافور والورس - وهو أطيب ببلاد اليمن - والزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي أيضا سواء أكان ذلك في ملبوسه كثوبه أم في بدنه لقوله (ص) في الحديث المار ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران وسواء أكان ذلك بأكل أم إسعاط أم احتقان فيجب مع التحريم في ذلك الفدية، واستعماله أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك بنفسه أو مأذونه، ولو استهلك الطيب في المخالط له بأن لم يبق له ريح ولا طعم ولا لون كأن استعمل في دواء جاز استعماله وأكله ولا فدية، وما يقصد به الاكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الابازير الطيبة كالمصطكي - لم يحرم، ولم يجب فيه فدية لأن ما لا يقصد منه الاكل أو التداوي لا فدية فيه. (و) الثامن يحرم على المحرم (قتل الصيد) إذا كان مأكولا بريا وحشيا كبقر وحشي ودجاجة أو كان متولدا بين المأكول البري الوحشي وبين غيره، كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي أو بين شاة وظبي أما الأول فلقوله تعالى * (وحرم عليكم صيد البر) * أي أخذه * (ما دمتم حرما) * وأما الثاني فللاحتياط. وخرج بما ذكر ما تولد بين وحشي غير مأكول وإنسي مأكول، كالمتولد بين ذئب وشاة، وما تولد بين غير مأكولين أحدهما وحشي كالمتولد بين حمار وذئب وما تولد بين أهليين أحدهما غير مأكول كبغل فلا يحرم التعرض لشئ منها، ويحرم أيضا اصطياد المأكول البري والمتولد منه ومن غيره في الحرم على الحلال بالاجماع كما في المجموع ولو كان كافرا ملتزم الأحكام ولخبر الصحيحين أنه (ص) يوم فتح مكة قال: إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجره ولا ينفر صيده أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا لحلال فغير التنفير أولى. وقيس بمكة باقي الحرم. (و) التاسع (عقد النكاح) بولاية أو وكالة، وكذا قبوله له أو لوكيله، واحترز بالعقد عن الرجعة فلا يحرم عليه على الصحيح لأنها استدامة نكاح. (و) العاشر (الوطئ) بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها فإنه يحرم بالاجماع ولو لبهيمة في قبل أو دبر، ويحرم على المرأة الحلال تمكين زوجها المحرم من الجماع لأنه إعانة على معصية، ويحرم على الحلال جماع زوجته المحرمة
(٢٣٩)