الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
على الأصح، وفي المكان بمحل الاتلاف لا بالحرم على المذهب. (والخامس الدم الواجب بالوطئ) المفسد (وهو) أي الدم المذكور (على الترتيب) والتعديل على المذهب فيجب به (بدنة) على الرجل بصفة الأضحية لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، وخرج بالوطئ المفسد مسألتان الأولى أن يجامع في الحج بين التحللين، والثانية أن يجامع ثانيا بعد جماعة الأول قبل التحللين، وفي الصورتين إنما تلزمه شاة وبالرجل المرأة وإن شملتها عبارته فلا فدية عليها على الصحيح سواء أكان الواطئ زوجا أم غيره محرما أم حلالا.
تنبيه: حيث أطلقت البدنة في كتب الحديث والفقه المراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى. (فإن لم يجد) أي البدنة (فبقرة) تجزئ في الأضحية (فإن لم يجد) أي البقرة (فسبع من الغنم) من الضأن أو المعز أو منهما (فإن لم يجد) أي الغنم (قوم البدنة) بدراهم بسعر مكة حالة الوجوب كما قاله السبكي وغيره. وليست المسألة في الشرحين والروضة (واشترى بقيمتها) أي بقدرها (طعاما) أو أخرجه مما عنده (وتصدق به) في الحرم على مساكينه وفقرائه (فإن لم يجد) طعاما (صام عن كل مد يوما) في أي مكان كان ويكمل المنكسر.
تنبيه: المراد بالطعام في هذا الباب ما يجزئ عن الفطرة، ولو قدر على بعض الطعام وعجز عن الباقي أخرج ما قدر عليه وصام عما عجز عنه. وقد عرفت مما تقدم أن المذكور في كلام المصنف ثمانية أنواع. وأما النوع التاسع الموعود بذكره فيما تقدم فهو دم القران وهو كدم التمتع في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه المتقدمة، وإنما لم يدخل هذا النوع في تعبيره بترك النسك لأنه دم جبر لا دم نسك على المذهب في الروضة. وسيأتي جميع الدماء في خاتمة آخر الباب إن شاء الله تعالى. (ولا يجزئه الهدي ولا الاطعام إلا بالحرم) مع التفرقة على مساكينه وفقرائه بالنية عندها، ولا يجزئه على أقل من ثلاثة من الفقراء أو المساكين أو منهما ولو غرباء، ولا يجوز له أكل شئ منه ولا نقله إلى غير الحرم وإن لم يجد فيه مسكينا ولا فقيرا.
تنبيه: أفضل بقعة من الحرم لذبح معتمر المروة لأنها موضع تحلله، ولذبح الحاج منى لأنها موضع تحلله، وكذا حكم ما ساقه الحاج والمعتمر من هدي نذر أو نفل مكانا في الاختصاص والأفضلية.
ووقت ذبح هذا الهدي وقت الأضحية على الصحيح، والهدي كما يطلق على ما يسوقه المحرم يطلق أيضا على ما يلزمه من دم الجبرانات، وهذا الثاني لا يختص بوقت الأضحية. (ويجزئه أن يصوم) ما وجب عليه عند التخيير أو العجز (حيث شاء) من حل أو حرم كما مر إذ لا منفعة لأهل الحرم في صيامه، ويجب فيه تبييت النية وكذا تعيين جهته من تمتع أو قران أو نحو ذلك كما قاله القمولي (ولا يجوز) لمحرم ولا لحلال (قتل صيد الحرم) أما حرم مكة فبالاجماع كما قاله في المجموع. ولو كان كافرا ملتزم للأحكام ولخبر الصحيحين أنه (ص) يوم فتح مكة قال: إن هذا البلد حرام بحرمة الله
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306