على الأصح، وفي المكان بمحل الاتلاف لا بالحرم على المذهب. (والخامس الدم الواجب بالوطئ) المفسد (وهو) أي الدم المذكور (على الترتيب) والتعديل على المذهب فيجب به (بدنة) على الرجل بصفة الأضحية لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، وخرج بالوطئ المفسد مسألتان الأولى أن يجامع في الحج بين التحللين، والثانية أن يجامع ثانيا بعد جماعة الأول قبل التحللين، وفي الصورتين إنما تلزمه شاة وبالرجل المرأة وإن شملتها عبارته فلا فدية عليها على الصحيح سواء أكان الواطئ زوجا أم غيره محرما أم حلالا.
تنبيه: حيث أطلقت البدنة في كتب الحديث والفقه المراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى. (فإن لم يجد) أي البدنة (فبقرة) تجزئ في الأضحية (فإن لم يجد) أي البقرة (فسبع من الغنم) من الضأن أو المعز أو منهما (فإن لم يجد) أي الغنم (قوم البدنة) بدراهم بسعر مكة حالة الوجوب كما قاله السبكي وغيره. وليست المسألة في الشرحين والروضة (واشترى بقيمتها) أي بقدرها (طعاما) أو أخرجه مما عنده (وتصدق به) في الحرم على مساكينه وفقرائه (فإن لم يجد) طعاما (صام عن كل مد يوما) في أي مكان كان ويكمل المنكسر.
تنبيه: المراد بالطعام في هذا الباب ما يجزئ عن الفطرة، ولو قدر على بعض الطعام وعجز عن الباقي أخرج ما قدر عليه وصام عما عجز عنه. وقد عرفت مما تقدم أن المذكور في كلام المصنف ثمانية أنواع. وأما النوع التاسع الموعود بذكره فيما تقدم فهو دم القران وهو كدم التمتع في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه المتقدمة، وإنما لم يدخل هذا النوع في تعبيره بترك النسك لأنه دم جبر لا دم نسك على المذهب في الروضة. وسيأتي جميع الدماء في خاتمة آخر الباب إن شاء الله تعالى. (ولا يجزئه الهدي ولا الاطعام إلا بالحرم) مع التفرقة على مساكينه وفقرائه بالنية عندها، ولا يجزئه على أقل من ثلاثة من الفقراء أو المساكين أو منهما ولو غرباء، ولا يجوز له أكل شئ منه ولا نقله إلى غير الحرم وإن لم يجد فيه مسكينا ولا فقيرا.
تنبيه: أفضل بقعة من الحرم لذبح معتمر المروة لأنها موضع تحلله، ولذبح الحاج منى لأنها موضع تحلله، وكذا حكم ما ساقه الحاج والمعتمر من هدي نذر أو نفل مكانا في الاختصاص والأفضلية.
ووقت ذبح هذا الهدي وقت الأضحية على الصحيح، والهدي كما يطلق على ما يسوقه المحرم يطلق أيضا على ما يلزمه من دم الجبرانات، وهذا الثاني لا يختص بوقت الأضحية. (ويجزئه أن يصوم) ما وجب عليه عند التخيير أو العجز (حيث شاء) من حل أو حرم كما مر إذ لا منفعة لأهل الحرم في صيامه، ويجب فيه تبييت النية وكذا تعيين جهته من تمتع أو قران أو نحو ذلك كما قاله القمولي (ولا يجوز) لمحرم ولا لحلال (قتل صيد الحرم) أما حرم مكة فبالاجماع كما قاله في المجموع. ولو كان كافرا ملتزم للأحكام ولخبر الصحيحين أنه (ص) يوم فتح مكة قال: إن هذا البلد حرام بحرمة الله