كالاصطياد، وله أن يتحلل وإن لم يأمره بذلك سيده فإن أمره به لزمه، فيحلق وينوي التحلل، فعلم أن إحرامه بغير إذنه صحيح وإن حرم عليه، فإن لم يتحلل فله استيفاء منفعته منه والاثم عليه. ورابع الموانع الزوجية، فللزوج الحلال أو المحرم تحليل زوجته كما له منعها ابتداء من حج أو عمرة تطوع لم يأذن فيه، وله تحليلها أيضا من فرض الاسلام من حج أو عمرة بلا إذن لأن حقه على الفور والنسك على التراخي.
فإن قيل: ليس له منعها من فرض الصلاة والصوم فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب بأن مدتهما لا تطول فلا يلحق الزوج كبير ضرر. وخامس الموانع الأبوة، فإن أحرم الولد بنفل بلا إذن من أبويه فلكل منهما منعه وتحليله وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه، وليس لاحد من أبويه منعه من فرض النسك لا ابتداء ولا دواما كالصوم والصلاة ويفارق الحج الجهاد بأنه فرض عين عليه وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد.
ويسن للولد استئذانهما إذا كانا مسلمين في النسك فرضا أو تطوعا، وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج. وسادس الموانع الدين، فليس لغريم المدين تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه وله منعه من الخروج إذا كان موسرا والدين حالا ليوفيه حقه بخلاف ما إذا كان معسرا أو موسرا والدين مؤجلا فليس له منعه إذ لا يلزمه أداؤه حينئذ، فإن كان الدين يحل في غيبته استحب له أن يوكل من يقضيه عند حل حلوله، ولا قضاء على المحصر المتطوع لعدم وروده، فإن كان نسكه فرضا مستقرا كحجة الاسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الامكان أو كانت قضاء أو نذرا بقي في ذمته، أو غير مستقر كحجة الاسلام في السنة الأولى من سني الامكان اعتبرت الاستطاعة بعد زوال الاحصار. (والرابع الدم الواجب بقتل الصيد) المأكول البري الوحشي، أو المتولد من المأكول البري الوحشي ومن غيره كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي. واعلم أن الصيد ضربان ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة تقريبا فيضمن به، وما لا مثل له فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل، ومن الأول ما فيه نقل بعضه عن النبي (ص) وبعضه عن السلف فيتبع. وقد شرع المصنف في بيان ذلك فقال: (وهو) أي الدم المذكور (على التخيير) بين ثلاثة أمور