الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
لكل مسكين نصف صاع وتقدم في زكاة الفطر بيان الصاع وذلك لقوله تعالى * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه) * أي فحلق * (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) *.
فائدة: سائر الكفارات لا يزاد المسكين فيها على مد إلا في هذا. (والثالث الدم الواجب بالاحصار) وهو المنع من جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة. وسكت المصنف عن بيان الدم هنا وهو دم ترتيب وتعديل كما سيأتي (فيتحلل) جوازا بما سيأتي لا وجوبا سواء أكان حاجا أم معتمرا أم قارنا، وسواء أكان المنع بقطع الطريق أم بغيره منع من الرجوع أم لا وذلك لقوله تعالى * (فإن أحصرتم) * أي وأردتم التحلل * (فما استيسر من الهدي) * إذ الاحصار بمجرده لا يوجب الهدي، والأولى للمحصر المعتمر الصبر عن التحلل وكذا الحاج إن اتسع الوقت وإلا فالأولى التعجيل لخوف الفوات. نعم إن كان في الحج وتيقن زوال الحصر في مدة يمكنه إدراك الحج بعدها أو في العمرة وتيقن قرب زواله وهو ثلاثة أيام امتنع تحلله كما قاله الماوردي وهذا أحد الموانع من إتمام النسك وهي ستة. وثاني الموانع الحبس ظلما كأن حبس بدين وهو معسر فإنه يجوز له أن يتحلل كما في الحصر العام، ولا تحلل بالمرض ونحوه كإضلال طريق فإن شرط في إحرامه أن يتحلل بالمرض ونحوه جاز له أن يتحلل بسبب (ويهدي) المحصر إذا أراد التحلل (شاة) أو ما يقوم مقامها من بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما حيث أحصر في حل أو حرم، ولا يسقط عنه الدم إذا شرط عند الاحرام أنه يتحلل إذا أحصر بخلاف ما إذا شرط في المرض أنه يتحلل بلا هدي فإنه لا يلزمه لأن حصر العدو لا يفتقر إلى شرط، فالشرط فيه لاغ، ولو أطلق في التحلل من المرض بأن لم يشرط هديا لم يلزمه شئ بخلاف ما إذا شرط التحلل بالهدي فإنه يلزمه، ولا يجوز له الذبح بموضع من الحل غير الذي أحصر فيه كما ذكره في المجموع. وإنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل المقارنة له لأن الذبح قد يكون للتحلل وقد يكون لغيره، فلا بد من قصد صارف، وكيفيتها أن ينوي خروجه عن الاحرام وكذا الحلق أو نحوه إن جعلناه نسكا وهو المشهور كما مر. ولا بد من مقارنة النية كما في الذبح ويشترط تأخره عن الذبح للآية السابقة، فإن فقد الدم حسا كأن لم يجد ثمنه أو شرعا كأن احتاج إلى ثمنه أو وجده غاليا فالأظهر أن له بدلا قياسا على دم التمتع وغيره. والبدل طعام بقيمة الشاة فإن عجز عن الطعام صام حيث شاء عن كل مد يوما قياسا على الدم الواجب بترك المأمور به، وله إذا انتقل إلى الصوم التحلل في الحال بالحلق بنية التحلل عنده لأن التحلل إنما شرع لدفع المشقة لتضرره بالمقام على الاحرام. وثالث الموانع الرق، فإذا أحرم الرقيق بلا إذن سيده فله تحليله بأن يأمره بالتحلل لأن إحرامه بغير إذنه حرام لأنه يعطل عليه منافعه التي يستحقها، فإنه قد يريد منه ما لا يباح للمحرم
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306